أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّاحَةِ فِي الصَّلَاةِ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو سعيد الخزاعي انفرد بالرواية عنه منصور بن المعتمر، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٩٦، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/٣٧٨ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقد اختلف في كنيته، فقد تابع عبد الرحمن يحيى بن سعيد في روايته عن سفيان كما في "التاريخ الكبير" ٣/٢٩٦، وسماه جرير عن منصور راشدا أبا سعد كما سيأتي في الرواية رقم (١٥٣٧٠) ، وكذلك سماه الدولابي في "الكنى" ١/١٨٦، وعبد الرحمن عن منصور كما في "التاريخ الكبير" ٣/٢٩٦، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. =وقد اختلف في إسناده، فزاد جرير في روايته عن منصور سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى في الإسناد، وروي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى مرسلا كما سيأتي في التخريج. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٩٦ من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٩٦ من طريق شيبان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: كان النبي صلى الله عليه وسلم . مرسلا. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/١٤٠، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" عن أبي سعيد الخزاعي عنه، ولم يرو عنه غير منصور بن المعتمر كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه. قلنا: مسند عبد الرحمن بن أبزى ساقط من مطبوع الطبراني، وقد فات الهيثمي نسبته إلى أحمد. وسيأتي برقم (١٥٣٧٠) . ويشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد سلف برقم (٦٣٤٨) ، وإسناده صحيح. وآخر من حديث عبد الله بن الزبير، سيرد ٤/٣. وثالث من حديث نمير الخزاعي، سيرد ٣/٤٧١. ورابع من حديث وائل بن حجر، سيرد ٤/٣١٦. قال السندي: وقد أخذت الأئمة كلهم بالإشارة، وإنما خالف فيها بعض المشايخ من علمائنا الحنفية على خلاف قول إمامهم بلا دليل قوي، فلا عبرة بخلافهم بعد ثبوتها في الأحاديث، واتفاق الأئمة عليها.
قوله : "السباحة " : هذا هو الاسم [في] الإسلام ، وأما السبابة ، فاسم جاهلي ، إلا أنهم بسبب الاشتهار يطلقونها أيضا ، وقد أخذت الأئمة كلهم بالإشارة ، وإنما خالف فيها بعض المشايخ من علمائنا الحنفية على خلاف قول إمامهم بلا دليل قوي ، فلا عبرة بخلافهم بعد ثبوتها في الأحاديث ، واتفاق الأئمة عليها .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاَةِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ . وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .
" التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ " . يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ " وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا " . يَعْنِي الصَّلاَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَهَمٌ .
، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَدْعُو هَكَذَا فِي الصَّلَاةِ، وَأَشَارَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِأُصْبُعِهِ، وَأَشَارَ أَبُو الْوَلِيدِ بِالسَّبَّاحَةِ "
