جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى جَرْهَدٍ وَفَخِذُ جَرْهَدٍ مَكْشُوفَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَرْهَدُ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ يَا جَرْهَدُ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ
حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما سلف بيانه مفصلا برقم (١٥٩٢٦) . حسين بن محمد: هو المروذي، وابن أبي الزناد: هو عبد الرحمن، تكلموا في روايته عن أبيه، قال ابن المديني: ما حدث به بالعراق فهو مضطرب، وأبوه أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. قوله: ونفر من أسلم سواه، يعني سوى زرعة، وهو قول أبي الزناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٢٤٨-٢٤٩، والطبراني في "الكبير" (٢١٤٠) من طريقين عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وليس في إسناد الطبراني ذكر النفر من أسلم. وانظر (١٥٦٢٩) .
جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " .
مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ " إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ .
" لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " .
" لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ " .
" الْفَخِذُ عَوْرَةٌ " .
