مسند أحمد #15916

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 729من📚مسند المكيين
📖
حديث قبيصة بن مخارق

تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ نُؤَدِّهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمْ الصَّدَقَةِ وَقَالَ مَرَّةً وَنُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَتْنَا الصَّدَقَةُ أَوْ إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ وَقَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ وَقَالَ مَرَّةً حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ مَرَّةً رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ أَوْ حَاجَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ أَوْ يَكَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ إِلَّا قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحميدي (٨١٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٦٧) ، وابن خزيمة (٢٣٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٧-١٨، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٩٥٠) ، والدارقطني ٢/١٢٠، والبيهقي في "السنن" ٦/٧٣ و٧/٢١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٣٢٧) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٠٠٨) ، وابن أبي شيبة ٣/٢١٠- ٢١١، وأبو عبيد في "الأموال" (١٧٢٣) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٨٢٠) ، ومسلم (١٠٤٤) ، وأبو داود (١٦٤٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٨٨-٨٩ و٨٩ و٦٩، والدارمي ١/٣٩٦، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٤٣) ، وابن خزيمة (٢٣٦٠) و (٢٣٦١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٨، وابن حبان (٣٢٩١) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٩٤٦) و (٩٤٧) و (٩٤٩) و (٩٥٠) و (٩٥١) و (٩٥٢) و (٩٥٣) و (٩٥٤) و (٩٥٥) ، والبيهقي ٧/٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (١٦٢٥) من طرق عن هارون بن رئاب، به. وسيأتي ٥/٦٠. قال السندي: قوله: "تحملت"، أي: تكفلت مالا لإصلاح ذات البين. قال الخطابي: هي أن يقع بين القوم تشاجر في الدماء والأموال، ويخاف من ذلك=فتن عظيمة، فيتوسط الرجل بينهم لإصلاح ذات البين، ويضمن لهم ما يرضيهم دفعا للفتنة. قوله: "لا تصلح"، أي: لا تحل. قوله: "إلا في ثلاث"، أي: في ثلاث أحوال. قوله: "رجل"، أي: حال رجل، والمراد بها لا تحل إلا لضرورة ملجئة كهذه الأحوال. قوله: "حتى يشهد": غاية لإصابة الحاجة، أي: أصابته الحاجة إلى أن ظهرت لعقلاء قومه، وصارت بينة، وليس المراد حقيقة الشهادة، بل المراد أنه أصابته حاجة بالتحقيق. قوله: "الحجا": العقل. قوله: "إلا قد حلت"، أي: فما شهدوا له إلا قد حلت. قوله: "قواما"، بكسر القاف، أي: ما يقوم بحاجته الضرورية. قوله: "أو سدادا" بكسر السين: ما يكفي حاجته، والسداد- بالكسر- كل شيء سددت به خللا. و"أو" شك من الرواة.

💡 شرح الحديث

قوله : "تحملت" : أي : تكفلت مالا لإصلاح ذات البين .قال الخطابي : هي أن يقع بين القوم تشاجر في الدماء والأموال ، ويخاف من ذلك فتن عظيمة ، فيتوسط الرجل بينهم لإصلاح ذات البين ، ويضمن لهم ما يرضيهم؟ دفعا للفتنة ."لا تصلح" : أي : لا تحل ."إلا في ثلاث" : أي : في ثلاث أحوال ."رجل" : أي : حال رجل ، والمراد بها : لا تحل إلا لضرورة ملجئة كهذه الأحوال ."حتى يشهد" : غاية لإصابة الحاجة; أي : أصابته الحاجة إلى أن ظهرت لعقلاء قومه ، وصارت بينة ، وليس المراد حقيقة الشهادة ، بل المراد : أنه أصابته حاجة بالتحقيق ."الحجى " : - بكسر المهملة المقدمة على الجيم - : العقل ."إلا قد حلت" : أي : فما شهدوا له إلا قد حلت ."قواما" : - بكسر القاف - ; أي : ما يقوم بحاجته الضرورية ."أو سدادا" : - بكسر السين - : ما يكفي حاجته ، والسداد - بالكسر - : كل شيء سددت به خللا ، و "أو" شك من الرواة .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي63٪
حديث 2580كتاب الزكاة

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ ‏"‏ أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَ…

الحمالةالصدقةالمسألة +3
سنن الدارمي61٪
حديث 1634مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ

، قَالَ : تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ : " أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا "، ثُمَّ قَالَ : " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ…

الحمالةالصدقةالمسألة +3
صحيح مسلم61٪
حديث 1044كتاب الزكاة

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ ‏"‏ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْ…

الحمالةالصدقةالمسألة +3
سنن أبي داود61٪
حديث 1640كتاب الزكاة

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَ…

الحمالةالصدقةالمسألة +3
سنن النسائي44٪
حديث 2591كتاب الزكاة

"‏ لاَ تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلاَنٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ…

الحمالةالمسألةالجائحة +1
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ نُؤَدِّهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ نَعَمْ الصَّدَقَةِ وَقَالَ مَرَّةً وَنُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَتْنَا الصَّدَقَةُ أَوْ إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ وَقَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ وَقَالَ مَرَّةً حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ مَرَّةً رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ أَوْ حَاجَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ أَوْ يَكَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ إِلَّا قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ
مسند أحمد — حديث رقم 15916
صحيح
حديث رقم 729 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-729