[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-6-649":3,"ahmed-books-meta":43,"hadith-navigation-ahmed-6-649":81,"similar-hadiths-ahmed-6-649-5":84},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكيين","حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ",6,0,"حديث سعيد بن حريث أخو عمرو بن حريث",649,"15842",279,152,"6-649","6\u002F152",[19,20,21],"بيع العقار","البركة","استبدال العقار","حسن",false,[25,26,27,28,29,30],"ابن نمير","إسماعيل بن إبراهيم","ابن مهاجر","عبد الملك بن عمير","عمرو بن حريث","سعيد بن حريث",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":33,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":11,"chapter_en":34,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":34,"explication":36,"english_text":34,"llm_validated":33,"matn_start_char":14,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21],true,"",[25,26,27,28,29,30],"قوله : \"كان قمنا\" : - بفتح فكسر ، أو بفتحتين - ; أي : لائقا حقيقا ، وقد سبق الحديث في مسند سعيد بن زيد من مسند العشرة ، فارجع إليه .","حديث حسن بمبابعاته وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه سعيد بن حريث ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند ابن ماجه كما قال البوصيري. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث (٢٤٩٠) ، والدارمي ٢\u002F٢٧٣، وأبو يعلى (١٤٥٨) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٣٩٤٩) ، والطبراني في \"الكبير\" (٥٥٢٦) ، والبيهقي في \"السنن\" ٦\u002F٣٤ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، بهذا الإسناد. قال البوصيري في \"زوائد ابن ماجه\": إسماعيل بن إبراهيم ضعفه البخاري وأبو داود وغيرهما. =قلنا: قد تابعه أبو حمزة محمد بن ميمون السكري- وهو ثقة من رجال الشيخين- عن عبد الملك بن عمير، به. عند البيهقي ٦\u002F٣٤، غير أنه من طريق محمد بن موسى بن حاتم، وهو متكلم فيه، فقد نقل الحافظ في \"اللسان\" عن القاسم السياري قوله: أنا بريء من عهدته، وقول ابن أبي سعد: إن كان محمد بن علي الحافظ سيئ الرأي فيه. وتابعه أيضا قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير، به، فيما سلف برقم (١٦٥٠) لكن جعله من مسند سعيد بن زيد، وقيس بن الربيع قال فيه الحافظ في \"التقريب\": صدوق تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به. وسيأتي ٤\u002F٣٠٧ دون ذكر عمرو بن حريث في الإسناد. وله شاهد من حديث حذيفة عند الطيالسي (٤٢٢) و (٤٢٣) ، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" ٨\u002F٣٢٧-٣٢٨، وابن ماجه (٢٤٩١) ، وابن عدي ٧\u002F٢٦٢٣، والبيهقي ٦\u002F٣٣-٣٤. ولفظه عند الطيالسي: \"من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في دار لم يبارك له\"، وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. وآخر من حديث أبي ذر: عند الطبراني في \"الأوسط\" (٧١٠٤) ، بلفظ: \"من باع دارا لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها\"، وأورده الهيثمي في \"المجمع\" ٤\u002F١١١، وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم. قال السندي: قوله: \"كان قمنا\" بفتح فكسر، أو بفتحتين، أي: لائقا حقيقا.","2026-08-16T11:07:33.185875+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُحذّر الحديث من بيع العقار (الأرض أو الدار) لأن البركة قد لا تكون في ثمنه إلا إذا أُعيد استثماره في عقار آخر أو في غيره من الأوجه المشروعة. والمقصود أن بيع العقار أمر قد لا يُبارك فيه إلا بشرط إعادة توظيف المال فيما ينفع.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":57},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":7},{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":82,"next":83},"6-648","6-650",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":85,"meta":162},[86,106,118,137,145],{"collection":87,"uid":88,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":93,"tags":94,"commonTags":97,"sharedTagCount":98,"score":99,"scoreBreakdown":100,"url":105},"ibnmajah","16-56","2490","كتاب الرهون","باب مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ","\"‏ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيهِ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[95,19,20,96],"بيع الدار","الثمن",[19,20],2,0.5372,{"weightedTags":101,"matn":102,"coverage":103,"context":104},0.349,0.1103,0.0667,0.0111,"\u002Fibnmajah\u002F16-56",{"collection":87,"uid":107,"number":108,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":109,"text":109,"grade":93,"tags":110,"commonTags":112,"sharedTagCount":98,"score":113,"scoreBreakdown":114,"url":117},"16-57","2491","\"‏ مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا ‏\"‏ ‏.‏",[95,20,111,21],"المعاملات المالية",[20,21],0.5125,{"weightedTags":115,"matn":116,"coverage":103,"context":10},0.3825,0.0633,"\u002Fibnmajah\u002F16-57",{"collection":119,"uid":120,"number":121,"bookTitle":122,"chapter":34,"matn":123,"text":123,"grade":124,"tags":125,"commonTags":128,"sharedTagCount":129,"score":130,"scoreBreakdown":131,"url":136},"darimi","18-94","2544","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","\" مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ \"","ضعيف",[19,95,126,127],"البركة في المال","استبدال المبيع",[19],1,0.4196,{"weightedTags":132,"matn":133,"coverage":134,"context":135},0.2175,0.15,0.0333,0.0188,"\u002Fdarimi\u002F18-94",{"collection":87,"uid":138,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":93,"tags":139,"commonTags":141,"sharedTagCount":129,"score":142,"scoreBreakdown":143,"url":144},"16-55",[19,140,126,111],"استبدال الأملاك",[19],0.3722,{"weightedTags":132,"matn":102,"coverage":134,"context":104},"\u002Fibnmajah\u002F16-55",{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":149,"chapter":150,"matn":151,"text":151,"grade":34,"tags":152,"commonTags":157,"sharedTagCount":129,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":161},"muslim","22-168","1608c","كتاب المساقاة","باب الشُّفْعَةِ ‏‏","\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[153,154,155,19,156],"الشفعة","الشراكة","حقوق الشريك","إعلام الشريك",[19],0.2654,{"weightedTags":132,"matn":160,"coverage":134,"context":10},0.0146,"\u002Fmuslim\u002F22-168",{"limit":163,"candidateCount":164,"scoreVersion":165},5,339,"hybrid-60-25-10-5-v1"]