[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-6-624":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-6-624-5":81,"hadith-navigation-ahmed-6-624":174},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكيين","حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنْبِتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْئًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ كَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ",6,49,"حديث رافع بن خديج",624,"17278",457,147,"6-624","6\u002F147",[19,20,21],"كراء الأرض","المزارعة","النهي عن الغرر","صحيح",false,[25,26,27,28,29],"يونس","ليث","ربيعة بن أبي عبد الرحمن","حنظلة بن قيس","رافع بن خديج",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":11,"chapter_en":32,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":32,"explication":34,"english_text":32,"llm_validated":35,"matn_start_char":36,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21],"",[25,26,27,28,29],null,true,174,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي. =وأخرجه البخاري (٢٣٤٦) ، والبيهقي في \"السنن \" ٦\u002F١٣٢، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢١٧٩) من طريق عمرو بن خالد، وأبو داود (٣٣٩٢) من طريق قتيبة بن سعيد، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٤٢-٤٣، وفي \"الكبرى\" (٤٦٢٦) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٢٦٨٨) من طريق حجين بن المثنى، والطبراني في \"الكبير\" (٤٣٣٠) مختصرا من طريق عبد الله بن صالح، أربعتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال عمرو بن خالد: عماي بدل عمي. وذكر الحافظ في \"الفتح\" ٥\u002F٢٦ أن الأول ظهير بن رافع، والآخر مهير بوزن أخيه، على الأرجح، وقيل: مظهر. وقد سلف برقم (١٥٨٠٩) . قال الحافظ في \"الفتح\" الأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض، ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. قوله: يستثنيه، من الاستثناء، كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ثم قال: اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه، وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله، حيث قال: ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض. ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة. وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر، لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام. قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك، فلا مانع من الجواز. والله أعلم.","2026-08-17T05:22:31.032288+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن بعض الصحابة كانوا يؤجرون أرضهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يأخذ صاحب الأرض ما ينبت على جوانب الأنهار الصغيرة، أو يستثني لنفسه جزءاً من الزرع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الإيجار لما فيه من الغرر والجهالة. أما إذا كان الإيجار بمبلغ محدد من الدنانير أو الدراهم فلا بأس به وهو جائز.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":57},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":7},{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":82,"meta":170},[83,105,122,138,154],{"collection":84,"uid":85,"number":86,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":89,"text":89,"grade":32,"tags":90,"commonTags":96,"sharedTagCount":97,"score":98,"scoreBreakdown":99,"url":104},"bukhari","41-25","2346","كتاب المزارعة","باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ","أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْ…",[19,20,91,92,93,94,95],"الغرر","المخاطرة","الدينار والدرهم","إجارة الأرض","الحلال والحرام",[19,20],2,0.5828,{"weightedTags":100,"matn":101,"coverage":102,"context":103},0.3547,0.1401,0.0667,0.0214,"\u002Fbukhari\u002F41-25",{"collection":106,"uid":107,"number":108,"bookTitle":109,"chapter":110,"matn":111,"text":111,"grade":112,"tags":113,"commonTags":116,"sharedTagCount":97,"score":117,"scoreBreakdown":118,"url":121},"abudawud","23-67","3392","كتاب البيوع","باب فِي الْمُزَارَعَةِ","، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمّ…","Sahih(Al-Albani)",[19,20,114,91,115],"الأجرة المعلومة","الذهب والورق",[19,20],0.4632,{"weightedTags":100,"matn":119,"coverage":102,"context":120},0.0294,0.0125,"\u002Fabudawud\u002F23-67",{"collection":123,"uid":124,"number":125,"bookTitle":126,"chapter":32,"matn":127,"text":127,"grade":128,"tags":129,"commonTags":132,"sharedTagCount":97,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":137},"darimi","18-87","2537","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","وَقَّاصٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَبِمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا، \" فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَذِنَ لَنَا أَوْ قَالَ رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ \"","ضعيف",[19,20,130,131],"الكراء بالذهب والورق","السواقي",[19,20],0.4569,{"weightedTags":100,"matn":135,"coverage":102,"context":136},0.0356,0,"\u002Fdarimi\u002F18-87",{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":149,"sharedTagCount":97,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":153},"ibnmajah","16-23","2458","كتاب الرهون","باب الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ","كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ وَلَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الأَرْضَ بِالْوَرِقِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,20,147,148],"الأجرة بالورق","المعاملات",[19,20],0.4539,{"weightedTags":100,"matn":152,"coverage":102,"context":120},0.02,"\u002Fibnmajah\u002F16-23",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":109,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":32,"tags":160,"commonTags":164,"sharedTagCount":97,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":169},"muslim","21-144","1548a","باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ ‏‏","كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى و…",[161,19,20,162,163],"المحاقلة","الزراعة","النهي عن المحاقلة",[19,20],0.4528,{"weightedTags":100,"matn":167,"coverage":102,"context":168},0.0269,0.0045,"\u002Fmuslim\u002F21-144",{"limit":171,"candidateCount":172,"scoreVersion":173},5,109,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":175,"next":176},"6-623","6-625"]