[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-6-580":3,"ahmed-books-meta":49,"similar-hadiths-ahmed-6-580-5":87,"hadith-navigation-ahmed-6-580":164},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكيين","حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وحَكَّامٌ",6,5,"حديث رافع بن خديج",580,"15808",200,147,"6-580","6\u002F147",[19,20,21,22,23,24],"الزراعة","طاعة الله","طاعة الرسول","الأرض","إعارة الأرض","الأخوة","صحيح",false,[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"عفان","عبد الواحد بن زياد","سعيد","مجاهد","أسيد","رافع بن خديج","سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي","سفيان الثوري","حكام",{"id":13,"tags":38,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":11,"chapter_en":39,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":39,"explication":41,"english_text":39,"llm_validated":42,"matn_start_char":14,"explication_vocab":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48},[19,20,21,22,23,24],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"قوله : \"فليزرعها\" : - بالفتح - ، والثاني - بالضم - ، من أزرع; أي : فليعطها بلا كراء ، فأخذ منه نهي الكراء ، ولذلك جعله بيانا للنهي ، وإلا فالمذكور أمر لا نهي .",true,"إسناده صحيح. سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، روى عنه جمع، ووثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وهو من رجال النسائي، لم يرو له سوى هذا الحديث، وقد تصرف ابن عدي في كلام البخاري، ونقله عنه المزي في \"تهذيب الكمال\"، فقالا: قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وإنما قال البخاري بعد أن أورد حديثا له: لا يتابع عليه، فهذا مقيد بذاك الحديث. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفار، ومجاهد: هو ابن جبر المكي، وأسيد ابن أخي رافع- وقيل: ابن عم رافع-: هو أسيد بن ظهمر بن رافع، له صحبة. وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٣٤، وفي \"الكبرى\" (٤٥٩٣) ، والطبراني في \"الكبير\" (٤٣٦٣) من طريق عفان، به. وزاد الطبراني ذكر النهي عن المزابنة. وأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F١٠٥ من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن زياد، به. وتحرف اسم أسيد في المطبوع إلى: أسد. وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٣٣، وفي \"الكبرى\" (٤٥٨٩) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رافع بن أسيد ابن ظهير، عن أبيه أسيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض . إلخ، فلم يذكر فيه رافعا. قال النسائي: خالفه مجاهد. يعني بذكر رافع، كما سلف. وأخرجه الطبراني أيضا (٤٤٤٦) من طريق القاسم بن عاصم الشيباني، عن رافع، بنحوه. وسيأتي بالأرقام (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) . وانظر (١٥٨١١) =و (١٥٨٢٢) و (١٥٨٠٣) . وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٠٤) . قال السندي: قوله: \"فليزرعها\" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليعطها بلا كراء، فأخذ منه نهي الكراء، ولذلك جعله بيانا للنهي، وإلا فالمذكور أمر لا نهي.","2026-08-17T05:22:31.032288+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض الزراعية، وأمر صاحبها إما أن يزرعها بنفسه أو يعطيها لأخيه يزرعها بلا أجرة. ومع أن الكراء كان يجلب نفعاً مادياً، فإن طاعة الله ورسوله أعظم نفعاً وأولى بالاتباع.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85},{"ar":51},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":53},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":55},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":57},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":59},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":61},"مسند بني هاشم",{"ar":63},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":65},"غير مصنف",{"ar":7},{"ar":68},"مسند المدنيين",{"ar":70},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":72},"مسند الشاميين",{"ar":74},"مسند الكوفيين",{"ar":76},"مسند البصريين",{"ar":78},"مسند الأنصار",{"ar":80},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":82},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":84},"مسند النساء",{"ar":86},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":88,"meta":161},[89,108,126,138,149],{"collection":90,"uid":91,"number":92,"bookTitle":93,"chapter":94,"matn":95,"text":95,"grade":39,"tags":96,"commonTags":99,"sharedTagCount":100,"score":101,"scoreBreakdown":102,"url":107},"bukhari","41-21","2340","كتاب المزارعة","بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ","كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ كَانَتْ…",[97,22,19,98,23,24],"المزارعة","منح الأرض",[19,22,23,24],4,0.4981,{"weightedTags":103,"matn":104,"coverage":105,"context":106},0.3932,0.0383,0.0667,0,"\u002Fbukhari\u002F41-21",{"collection":109,"uid":110,"number":111,"bookTitle":112,"chapter":113,"matn":114,"text":114,"grade":39,"tags":115,"commonTags":118,"sharedTagCount":119,"score":120,"scoreBreakdown":121,"url":125},"muslim","21-130","1544","كتاب البيوع","باب كِرَاءِ الأَرْضِ ‏‏","\"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[22,19,116,23,117],"المنيحة","استغلال الأرض",[19,22,23],3,0.4161,{"weightedTags":122,"matn":123,"coverage":124,"context":106},0.3121,0.054,0.05,"\u002Fmuslim\u002F21-130",{"collection":109,"uid":127,"number":128,"bookTitle":112,"chapter":113,"matn":129,"text":129,"grade":39,"tags":130,"commonTags":132,"sharedTagCount":119,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":137},"21-116","1536l","\"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ‏\"‏ ‏.‏",[22,19,116,131,24],"إحياء الأرض",[19,22,24],0.4012,{"weightedTags":135,"matn":136,"coverage":124,"context":106},0.2751,0.076,"\u002Fmuslim\u002F21-116",{"collection":109,"uid":139,"number":140,"bookTitle":112,"chapter":113,"matn":141,"text":141,"grade":39,"tags":142,"commonTags":144,"sharedTagCount":119,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":148},"21-119","1536o","\"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ ‏\"‏ ‏.‏",[22,19,116,143,24],"إجارة الأرض",[19,22,24],0.3845,{"weightedTags":135,"matn":147,"coverage":124,"context":106},0.0594,"\u002Fmuslim\u002F21-119",{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":114,"text":114,"grade":155,"tags":156,"commonTags":157,"sharedTagCount":119,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":160},"ibnmajah","16-17","2452","كتاب الرهون","باب الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ","Sahih(Darussalam)",[19,22,116,24,131],[19,22,24],0.3792,{"weightedTags":135,"matn":123,"coverage":124,"context":106},"\u002Fibnmajah\u002F16-17",{"limit":10,"candidateCount":162,"scoreVersion":163},253,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":165,"next":166},"6-579","6-581"]