[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-6-514":3,"ahmed-books-meta":39,"similar-hadiths-ahmed-6-514-5":77,"hadith-navigation-ahmed-6-514":161},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":27},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند المكيين","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ",6,0,"حديث الضحاك بن سفيان",514,"15745",166,135,"6-514","6\u002F135",[19,20,21,22,23],"الدية","العصبة","ميراث الدية","ميراث الزوجة","العاقلة","صحيح",false,[],{"id":13,"tags":28,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":29,"narrators":30,"chapter_ar":11,"chapter_en":29,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":29,"explication":31,"english_text":29,"llm_validated":32,"matn_start_char":14,"explication_vocab":33,"llm_validation_at":34,"llm_validation_model":35,"llm_validation_resume":36,"llm_validation_source":37,"llm_validation_status":38},[19,20,21,22,23],"",[],"قوله : \"إلا للعصبة \" : أي : ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الدية نصيب منها ; لأن الغنم بالغرم .\"أن أورث \" : من التوريث ; أي : بأن أورث .\"الضبابي \" : ضبط - بكسر الضاد - .\"فأخذ بذلك \" : أي : وترك قوله .",true,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٧٧٦٤) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) ،والطبراني في \"الكبير\" (٨١٣٩) . وأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٢٩٧) عن أبي قدامة، عن معمر،=به. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٥) ، وسعيد بن منصور (٢٩٦) ، وابن أبي شيبة ٩\u002F٣١٣، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٤٩٧) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٦٣٦٥) ، والطبراني (٨١٤٠) و (٨١٤١) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مالك في \"الموطأ\" ٢\u002F٨٦٦، وأخرجه النسائي (٦٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن الزهري، عن الضحاك بن سفيان، به. ولم يذكرا سعيد بن المسيب، فانقطع الإسناد. وزاد في آخره: قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. وذكر الحافظ في \"الإصابة\" أن هذه الزيادة أخرجها أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري، عن أنس، ثم نقل عن الدارقطني أن المحفوظ في هذه الزيادة بغير ذكر أنس. وأخرجه البيهقي في \"السنن\" ٨\u002F١٣٤ من طريق مالك، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. وسيأتي فيما بعده برقم (١٥٧٤٦) . قال الحافظ في \"الإصابة\" في ترجمة أشيم الضبابي: وروى أبو يعلى أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي في كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها، ورواه ابن شاهين من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، قال: حدثت عن المغيرة أنه قال: حدثت عمر بن الخطاب بقصة أشيم، فقال: لتأتيني على هذا بما أعرف، فنشدت الناس في الموسم، فأقبل رجل يقال له زرارة بن جري، فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: سلف برقم (٧٠٩١) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٩٠٩) ، ومسلم (١٦٨١) ، سلف برقم (١٠٩٥٣) . وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥\u002F٣٢٧. قال السندي: قوله: إلا للعصبة، أي: ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الدية، نصيب منها، لأن الغنم بالغرم. =أن أورث: من التوريث، أي: بأن أورث. الضبابي: ضبط بكسر الضاد. فأخذ بذلك، أي: وترك قوله.","2026-08-16T10:31:59.376307+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن الدية لا تُعطى إلا للعصبة من الرجال، لأنهم هم الذين يدفعون الدية عن القاتل. فلما أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، ترك عمر رأيه السابق وأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":40,"2":42,"3":44,"4":46,"5":48,"6":50,"7":52,"8":54,"9":56,"10":57,"11":59,"12":61,"13":63,"14":65,"15":67,"16":69,"17":71,"18":73,"19":75},{"ar":41},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":43},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":45},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":47},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":49},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":51},"مسند بني هاشم",{"ar":53},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":55},"غير مصنف",{"ar":7},{"ar":58},"مسند المدنيين",{"ar":60},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":62},"مسند الشاميين",{"ar":64},"مسند الكوفيين",{"ar":66},"مسند البصريين",{"ar":68},"مسند الأنصار",{"ar":70},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":72},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":74},"مسند النساء",{"ar":76},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":78,"meta":157},[79,97,112,126,138],{"collection":80,"uid":81,"number":82,"bookTitle":83,"chapter":84,"matn":85,"text":85,"grade":86,"tags":87,"commonTags":89,"sharedTagCount":90,"score":91,"scoreBreakdown":92,"url":96},"abudawud","19-43","2927","كتاب الفرائض","باب فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا","كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ فَرَجَعَ عُمَرُ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ…","Sahih(Al-Albani)",[19,23,22,88],"دية الزوج",[19,22,23],3,0.5107,{"weightedTags":93,"matn":94,"coverage":95,"context":10},0.3403,0.1104,0.06,"\u002Fabudawud\u002F19-43",{"collection":98,"uid":99,"number":100,"bookTitle":101,"chapter":102,"matn":103,"text":103,"grade":104,"tags":105,"commonTags":107,"sharedTagCount":90,"score":108,"scoreBreakdown":109,"url":111},"tirmidhi","29-21","2110","كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا","الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,23,22,88,106],"الميراث",[19,22,23],0.4791,{"weightedTags":93,"matn":110,"coverage":95,"context":10},0.0789,"\u002Ftirmidhi\u002F29-21",{"collection":113,"uid":114,"number":115,"bookTitle":116,"chapter":117,"matn":118,"text":118,"grade":104,"tags":119,"commonTags":121,"sharedTagCount":90,"score":122,"scoreBreakdown":123,"url":125},"ibnmajah","21-28","2642","كتاب الديات","باب الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ","الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏",[19,23,22,88,120],"توريث المرأة",[19,22,23],0.4783,{"weightedTags":93,"matn":124,"coverage":95,"context":10},0.0781,"\u002Fibnmajah\u002F21-28",{"collection":98,"uid":127,"number":128,"bookTitle":129,"chapter":130,"matn":131,"text":131,"grade":104,"tags":132,"commonTags":133,"sharedTagCount":90,"score":134,"scoreBreakdown":135,"url":137},"16-31","1415","كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا‏)‏","الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ ‏\"‏ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏",[19,23,22,88,106],[19,22,23],0.4724,{"weightedTags":93,"matn":136,"coverage":95,"context":10},0.0721,"\u002Ftirmidhi\u002F16-31",{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":29,"tags":145,"commonTags":151,"sharedTagCount":90,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":156},"nasai","45-96","4801","كتاب القسامة","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ","\"‏ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا…",[19,146,147,148,149,150,21,23],"القتل الخطأ","دية الإبل","تقويم الدية","دية البقر","دية الغنم",[19,21,23],0.428,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":95,"context":10},0.3555,0.0125,"\u002Fnasai\u002F45-96",{"limit":158,"candidateCount":159,"scoreVersion":160},5,275,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":162,"next":163},"6-513","6-515"]