مسند أحمد #15745

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 514من📚مسند المكيين
📖
حديث الضحاك بن سفيان
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٧٦٤) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) ،والطبراني في "الكبير" (٨١٣٩) . وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٩٧) عن أبي قدامة، عن معمر،=به. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٥) ، وسعيد بن منصور (٢٩٦) ، وابن أبي شيبة ٩/٣١٣، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٩٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٥) ، والطبراني (٨١٤٠) و (٨١٤١) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٦٦، وأخرجه النسائي (٦٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن الزهري، عن الضحاك بن سفيان، به. ولم يذكرا سعيد بن المسيب، فانقطع الإسناد. وزاد في آخره: قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. وذكر الحافظ في "الإصابة" أن هذه الزيادة أخرجها أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري، عن أنس، ثم نقل عن الدارقطني أن المحفوظ في هذه الزيادة بغير ذكر أنس. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/١٣٤ من طريق مالك، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. وسيأتي فيما بعده برقم (١٥٧٤٦) . قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أشيم الضبابي: وروى أبو يعلى أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي في كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها، ورواه ابن شاهين من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، قال: حدثت عن المغيرة أنه قال: حدثت عمر بن الخطاب بقصة أشيم، فقال: لتأتيني على هذا بما أعرف، فنشدت الناس في الموسم، فأقبل رجل يقال له زرارة بن جري، فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: سلف برقم (٧٠٩١) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٩٠٩) ، ومسلم (١٦٨١) ، سلف برقم (١٠٩٥٣) . وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٧. قال السندي: قوله: إلا للعصبة، أي: ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الدية، نصيب منها، لأن الغنم بالغرم. =أن أورث: من التوريث، أي: بأن أورث. الضبابي: ضبط بكسر الضاد. فأخذ بذلك، أي: وترك قوله.

💡 شرح الحديث

قوله : "إلا للعصبة " : أي : ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الدية نصيب منها ; لأن الغنم بالغرم ."أن أورث " : من التوريث ; أي : بأن أورث ."الضبابي " : ضبط - بكسر الضاد - ."فأخذ بذلك " : أي : وترك قوله .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود51٪
حديث 2927كتاب الفرائض

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ فَرَجَعَ عُمَرُ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ…

الديةميراث الزوجةالعاقلة
جامع الترمذي48٪
حديث 2110كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

الديةميراث الزوجةالعاقلة
سنن ابن ماجه48٪
حديث 2642كتاب الديات

الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏

الديةميراث الزوجةالعاقلة
جامع الترمذي47٪
حديث 1415كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ ‏"‏ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏

الديةميراث الزوجةالعاقلة
سنن النسائي43٪
حديث 4801كتاب القسامة

"‏ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا…

الديةميراث الديةالعاقلة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
مسند أحمد — حديث رقم 15745
صحيح
حديث رقم 514 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-514