نَهَى عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ لِلصَّلاَةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ قَالَ عُثْمَانُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ
إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (١٥٥٣٢) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عثمان بن عمر: وهو ابن فارس العبدي، ومحمد بن بكر: وهو البرساني. وسلف الكلام عن الحديث هناك.
نَهَى عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ لِلصَّلاَةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ . هَذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ .
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ "
، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ : " لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْكُمْ أَبْصَارُكُمْ "
