[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-6-338":3,"ahmed-books-meta":41,"hadith-navigation-ahmed-6-338":79,"similar-hadiths-ahmed-6-338-5":82},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":9,"ch":10,"ib":11,"id":12,"ms":13,"sm":14,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكيين","حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا",6,"حديث حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم",338,"15579",218,93,"6-338","6\u002F93",[18,19,20,21],"الحدود","المساجد","القصاص","حرمة المساجد","ضعيف",false,[25,26,27,28],"وكيع","محمد بن عبد الله الشعيثي","العباس بن عبد الرحمن المدني","حكيم بن حزام",{"id":12,"tags":30,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":11,"is_short":31,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":10,"chapter_en":32,"matn_start":13,"text_chakl":8,"youtube_id":32,"explication":34,"english_text":32,"llm_validated":31,"matn_start_char":13,"explication_vocab":35,"llm_validation_at":36,"llm_validation_model":37,"llm_validation_resume":38,"llm_validation_source":39,"llm_validation_status":40},[18,19,20,21],true,"",[25,26,27,28],"قوله : \"ولا يستقاد فيها \" : أي : لا يؤخذ القصاص فيها ، فإن كلا من الحد والقصاص ، وإن كان إجراء لحكمه تعالى ، لكنه يؤدي إلى تلويث المسجد ، ورفع الأصوات ، وهو غير لائق بالمسجد ، والله تعالى أعلم .","إسناده ضعيف لجهالة العباس بن عبد الرحمن المدني، فقد ترجم له الحسيني في \"الإكمال\" ص٢٢٦، وقال: مجهول، ونقل الحافظ ابن حجر في \"لسان الميزان\" ٣\u002F٢٤٢، عن ابن القطان قوله: لا يعرف، وقد فات الحافظ ما = ذكره في \"اللسان\"، فقال في \"التعجيل\" ص ٢١٠-٢١١ بعد أن ذكر قول الحسيني فيه: وهو غلط قبيح، والذي في مسند حكيم بن حزام من \"مسند\" أحمد عن وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن القاسم بن عبد الرحمن المزني، عن حكيم. ثم قال: وفي الجملة فليس للعباس بن عبد الرحمن في حديث حكيم مدخل في \"مسند\" أحمد، والله أعلم. قلنا: يعني الحافظ أن الراوي عن حكيم هو القاسم بن عبد الرحمن المزني، وقد تحرف عند الحسيني إلى العباس بن عبد الرحمن المدني! وقول الحافظ هذا وهم نشأ من تحريف وقع في نسخته من المسند، والتي بنى عليها كتابه \"أطراف المسند\" ٢\u002F٢٨٠، فقد جاء فيه كذلك أنه القاسم بن عبد الرحمن، والصواب أن العباس بن عبد الرحمن والقاسم بن عبد الرحمن راويان اثنان، كلاهما يروي عنهما محمد ابن عبد الله الشعيثي، إلا أن الذي يروي عن حكيم بن حزام هو العباس بن عبد الرحمن المدني كما جاء في \"تهذيب الكمال\"، وفي جميع نسخنا الخطية، وفي مصادر التخريج التي روت الحديث من طريق وكيع وغيره. وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠\u002F٤٢، والطبراني في \"الكبير\" (٣١٣١) ، والدارقطني في \"السنن\" ٣\u002F٨٦ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حزم في \"المحلى\" ١١\u002F١٢٣ من طريق موسى بن معاوية، عن محمد بن عبد الله، به. وسيأتي موقوفا برقم (١٥٥٨٠) . وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (١٤٠١) ، وابن ماجه (٢٥٩٩) ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم ٤\u002F٣٦٩، وفي إسناده عبيد بن شريك، ولم نقع له على ترجمة، وسكت عنه الحاكم والذهبي. وآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (٢٦٠٠) ، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وثالث من حديث جبير بن مطعم عند البزار (١٥٦٥) ، وفي إسناده = الواقدي، وهو متروك، وقال البزار: هذا أحسن إسناد يروى في ذلك، ولا نعلمه بإسناد متصل من وجه صحيح، وقد تكلم بعض أهل العلم في محمد بن عمر (يعني الواقدي) ، وضعفوا حديثه. قال السندي: قوله: \"لا يستقاد فيها\"، أي: لا يؤخذ القصاص فيها، فإن كلا من الحد والقصاص وإن كان إجراء لحكمه تعالى، لكنه يؤدي إلى تلويث المسجد ورفع الأصوات فيه، وهو غير لائق بالمسجد، والله تعالى أعلم.","2026-08-16T09:48:45.633974+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن عقوبات الحدود والقصاص لا تُقام داخل المساجد، لأن تنفيذها يؤدي إلى تلويث المسجد ورفع الأصوات فيه، وهذا غير لائق ببيوت الله تعالى.","opus_hadith_validation","validated",{"1":42,"2":44,"3":46,"4":48,"5":50,"6":52,"7":54,"8":56,"9":58,"10":59,"11":61,"12":63,"13":65,"14":67,"15":69,"16":71,"17":73,"18":75,"19":77},{"ar":43},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":45},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":47},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":49},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":51},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":53},"مسند بني هاشم",{"ar":55},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":57},"غير مصنف",{"ar":7},{"ar":60},"مسند المدنيين",{"ar":62},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":64},"مسند الشاميين",{"ar":66},"مسند الكوفيين",{"ar":68},"مسند البصريين",{"ar":70},"مسند الأنصار",{"ar":72},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":74},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"مسند النساء",{"ar":78},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":80,"next":81},"6-337","6-339",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":83,"meta":163},[84,103,117,135,145],{"collection":85,"uid":86,"number":87,"bookTitle":88,"chapter":89,"matn":90,"text":90,"grade":91,"tags":92,"commonTags":94,"sharedTagCount":95,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"ibnmajah","20-67","2599","كتاب الحدود","باب النَّهْىِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ، فِي الْمَسَاجِدِ","\"‏ لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[18,19,21,93],"إقامة الحدود",[18,19,21],3,0.7334,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.4729,0.1855,0.075,0,"\u002Fibnmajah\u002F20-67",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":107,"chapter":32,"matn":108,"text":108,"grade":22,"tags":109,"commonTags":111,"sharedTagCount":95,"score":112,"scoreBreakdown":113,"url":116},"darimi","15-7","2280","وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ","\" لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ \"",[18,19,20,110],"الوالد والولد",[18,19,20],0.5772,{"weightedTags":114,"matn":115,"coverage":100,"context":101},0.3857,0.1165,"\u002Fdarimi\u002F15-7",{"collection":118,"uid":119,"number":120,"bookTitle":121,"chapter":122,"matn":123,"text":123,"grade":91,"tags":124,"commonTags":127,"sharedTagCount":128,"score":129,"scoreBreakdown":130,"url":134},"tirmidhi","16-17","1401","كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لاَ","\"‏ لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ‏.‏ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ‏.‏",[18,19,93,125,126],"حرمة المسجد","قتل الوالد بالولد",[18,19],2,0.3735,{"weightedTags":131,"matn":132,"coverage":133,"context":101},0.2586,0.0649,0.05,"\u002Ftirmidhi\u002F16-17",{"collection":85,"uid":136,"number":137,"bookTitle":88,"chapter":89,"matn":138,"text":138,"grade":91,"tags":139,"commonTags":140,"sharedTagCount":128,"score":141,"scoreBreakdown":142,"url":144},"20-68","2600","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ ‏.‏",[18,19,93,125],[18,19],0.365,{"weightedTags":131,"matn":143,"coverage":133,"context":101},0.0565,"\u002Fibnmajah\u002F20-68",{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":88,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":151,"tags":152,"commonTags":156,"sharedTagCount":128,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":162},"abudawud","40-140","4490","باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ ‏.‏","Hasan(Al-Albani)",[153,20,154,18,155,125],"المسجد","إنشاد الشعر","آداب المسجد",[18,20],0.3403,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":133,"context":161},0.2451,0.0389,0.0063,"\u002Fabudawud\u002F40-140",{"limit":164,"candidateCount":165,"scoreVersion":166},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]