مسند أحمد #15314

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 33من📚مسند المكيين
📖
مسند حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين، سعيد بن أبي عروبة وإن اختلط=قد سمع منه إسماعيل- وهو ابن علية- قبل اختلاطه، وقتادة- وهو ابن دعامة السدوسي- صرح بالسماع في الرواية رقم (١٥٣٢٧) فانتفت شبهة تدليسه، أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي. وأخرجه ابن حبان (٤٩٠٤) ، والطبراني في "الكبير" (٣١١٨) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٢٤، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٤٧، وفي "الكبرى" (٦٠٥٦) ، والدارمي ٢/٢٥٠، والطبراني في "الكبير" (٣١١٨) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣١١٩) من طريق عمر بن عامر السلمي, عن قتادة، به. وسيأتي برقم (١٥٣٢٢) و (١٥٣٢٤) و (١٥٣٢٥) و (١٥٣٢٧) و (١٥٣٢٨) ، وسيكرر برقم (١٥٥٧٦) سندا ومتنا. وقد سلف في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية رقم (٤٤٨٤) ، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (٦٧٢١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

💡 شرح الحديث

قوله : "البيعان " : - بفتح باء وكسر ياء مشددة - ; أي : اللذان جرى العقد بينهما ، فإنهما لا يسميان بيعين إلا حينئذ ."بالخيار " : أي : لكل منهما خيار فسخ البيع ."ما لم يتفرقا " : عن المجلس بالأبدان ، وعليه الجمهور ، وهو ظاهر اللفظ ، وقيل : المراد : المساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع ، وإن لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول ، وهما بالخيار ; إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يتفرقا بالأقوال ، وهو الفراغ من العقد ، فصار حاصله : لهما الخيار قبل تمام العقد ، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه ، مع ما فيه من حمل البيع على السوم ، وحمل التفرق على التفرق بالأقوال ، وكل ذلك لا يخلو عن بعد ، إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا خيار له ; لأنه أوجب ، ثم بعض روايات الحديث في الصحاح تنفي هذا الحمل قطعا ، والله تعالى أعلم ."فإن صدقا " : أي : صدق البائع في صفة المبيع ، وبين ما فيه من عيب وغيره ، وكذا المشتري في الثمن ."محق " : أي : محي وأزيل .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري85٪
حديث 2082كتاب البيوع

"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ‏"‏‏.‏

البيعالخيارالصدق +5
سنن الدارمي76٪
حديث 2467وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " . أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

البيعالخيارالصدق +4
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
مسند أحمد — حديث رقم 15314
صحيح
حديث رقم 33 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-33