لَقَدْ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ .
كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعِ الدَّرَاهِمِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ وَرَجُلٌ بِيَدٍ وَرَجُلٌ بِيَدٍ وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ وَذَبَحَهَا السَّابِعُ وَكَبَّرْنَا عَلَيْهَا جَمِيعًا
إسناده ضعيف لضعف بقية: وهو ابن الوليد، وعثمان بن زفر الجهني هو الدمشقي، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في ="التقريب": مجهول، وأبو الأسد السلمي، انفرد بالرواية عنه عثمان بن زفر، وذكر ابن ماكولا ١/٨٤-٨٥ الاختلاف في اسمه، فقيل: أبو الأسد- بالسين المهملة- وقال: الصحيح بالشين المعجمة، وترجم له الحافظ في "التعجيل" ٢/٤٠٦، وقال: اختلف في جده، فقيل: هو أبو المعلى- نقله أبو موسى المديني عن العسكري- وقيل: هو عمرو بن عبسة. قلنا: ووالده لم نقع له على ترجمة. وأخرجه ابن سعد ٧/٤٢٣-٤٢٤، والحاكم ٤/٢٣١، والبيهقي ٩/٢٦٨ من طرق عن بقية، بهذا الإسناد. وعند الحاكم: أبو الأسود السلمي، وسكت عنه، وقال الذهبي: عثمان ثقة! وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢١، وقال: رواه أحمد، وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا جرحه، وكذلك أبوه، وقيل: إن جده عمرو بن عبسة. قال السندي: قوله: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدرى متى كان ذاك، هل في أول الأمر في مكة، ولم يكن ثمة أضحية، أو في بعض الغزوات، أو في المدينة، ولم يكن ثمة قلة في الناس بهذا المقدار، فلعل المراد بيان قدمه في الإسلام، وكان الأمر بعد ذلك. أو المراد: سابع سبعة من الذين لا يقدرون على الأضحية بتمامها، وهذا أظهر. قوله: أضحية: الظاهر أنها كانت غنما، ففيه الاشتراك في الغنم حالة الضرورة، وأن الاشتراك خير من الترك. قلنا: لا يجوز في أضحية الشاة أن يضحى بها عن أكثر من واحد، انظر "الفتح"٩/٥٩٥.
قوله : "كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " : لا يدرى متى كان ذاك ، هل في أول الأمر في مكة ، ولم يكن ثمة أضحية ، أو في بعض الغزوات ، أو في المدينة ، ولم يكن ثمة قلة في الناس بهذا المقدار ؟ فلعل المراد : بيان قدمه في الإسلام ، وكان الأمر بعد ذلك ، أو المراد سابع سبعة من الذين لا يقدرون على الأضحية بتمامها ، وهذا أظهر ."أضحية " : الظاهر أنها كانت غنما ، ففيه الاشتراك في الغنم حالة الضرورة ، وأن الاشتراك خير من الترك ."فأخذ رجل برجل " : - بكسر راء فسكون جيم - ، وفيه : أنه ينبغي مشاركة الشركاء في الذبح بقدر الإمكان .وفي "المجمع " : رواه أحمد ، وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا خرجه ، وكذلك أبوه ، وقيل : إن جده عمرو بن عبسة .
لَقَدْ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ .
" ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ " ، قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ
شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ " بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَا…
ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.
ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ .
