" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلاَمِ " . اللَّفْظُ لِيُوسُفَ . خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .
إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، ولا يضره توقف محمد بن بكر وهو البرساني عن رفعه، فقد رفعه أئمة ثقات. حسن بن مسلم: هو ابن يناق المكي، وطاووس: هو ابن كيسان. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٩٧٨٨) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٨٧ وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٢٢٢، وفي "الكبرى" (٣٩٤٥) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، وعبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به. وسيكرر برقم (١٦٦١٢) و٥/٣٧٧ (الطبعة الميمنية) قال الحافظ في "التلخيص" ١/١٣٠-١٣١، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. قلنا: حديث ابن عباس: أخرجه الترمذي (٩٦٠) والحاكم ١/٤٥٩، ٢/٢٦٦-٢٦٧، وصححه ابن خزيمة (٢٧٣٩) ، وابن حبان (٣٨٣٦) ، ولفظه عند ابن حبان: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير". قال السندي: قوله: "إنما الطواف صلاة. " في الأجر، أو في التعلق بالكعبة، "فأقلوا الكلام" إذ لا يجوز في الصلاة، فينبغي أن يكون تركه أولى فيما هو بمنزلتها.
قوله : "إنما الطواف صلاة " : في الأجر ، أو في التعلق بالكعبة ، فأقلوا الكلام ; إذ لا يجوز الكلام في الصلاة ، فينبغي أن يكون تركه أولى فيما هو بمنزلتها .
" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلاَمِ " . اللَّفْظُ لِيُوسُفَ . خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .
أَقِلُّوا الْكَلاَمَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلاَةِ .
إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ . قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ . وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " . قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِ…
" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ، فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ " . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ
أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ أَلاَ تُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
