[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-999":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-5-999-5":83,"hadith-navigation-ahmed-5-999":171},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":26,"has_video":27,"has_audio":27,"narrators":28},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ",5,108,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",999,"4552",115,2,"5-999","5\u002F2",[19,20,21,22,23,24,25],"البيع","بيع العبد","مال العبد","بيع النخل","التأبير","الثمرة","شرط المبتاع","صحيح",false,[29,30,31],"سفيان","الزهري","سالم",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":26,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23,24,25],true,"",[29,30,31],"قوله: \"وله مال\": هي إضافة مجازية عند غالب العلماء; كإضافة السرج إلى الفرس; لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله: \"فماله للبائع\"، ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين، وقيل: المال للعبد، لكن للسيد حق النزع منه.\"المبتاع\": المشتري.\"مؤبرا\": اسم مفعول من التأبير، وقد سبق شرحه قريبا.",121,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أبو داود (٣٤٣٣) عن ألإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه الحميدي (٦١٣) ، وابن أبي شيبة ٧\u002F١١٢، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، والنسائي في \"المجتبي\" ٧\u002F٢٩٧، وفي \"الكبرى\" (٤٩٩١) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٦٢٨) (٦٢٩) ، وأبو يعلى (٥٤٢٧) و (٥٤٧٩) ، وابن حبان (٤٩٢٣) ، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٣٢٤، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢٠٨٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٠٥) ، وعبد بن حميد في \"المنتخب \" (٧٢٢) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، والترمذي (١٢٤٤) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، والطحاوي في \"شرح معانى الآثار\" ٤\u002F٢٦، وابن حبان (٤٩٢٢) ، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٣٢٤، وفي \"المعوفة\" (١١٣٧٠) ، من طرق، عن الزهري، به. وحديث العبد أخرجه ابن أبي شيبة ١٤\u002F٢٢٦، والبيهقي في \"السنن \" ٦\u002F٢١٩، وفي \"المعرفة\" (١١٣٦٩) و (١٢٤٩١) و (١٣٧٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وحديث النخل أخرجه الشافعي في \"مسنده\" ٢\u002F١٤٨ (بترتيب السندي) ، ومن طريقه، البيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٢٩٧، \"والمعرفة\" (١١١٤٧) عن سفيان بن عيينة، به. قال البيهقي في السنن ٥\u002F٢٩٨: نافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث العبد عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قلنا: يعني موقوفا. قال الحافظ فى \"الفتح\" ٤\u002F٤٠٢: واختلف على نافع وسالم فى رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا فى قصة النخل والعبد معا. هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري . وروي مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل [هي الرواية السالفة برقم (٤٥٠٢) ] وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة. كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا. قلنا: هذه الرواية هي في \"الموطأ\" (٧٩٣) (برواية الإمام محمد بن الحسن) ، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود (٣٤٣٤) ، والنسائي في \"الكبرى\" كما في \"التحفة\" ٨\u002F٧٠، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٣٢٤. ثم قال الحافظ: وجزم مسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي ابن المديني، والبخاري، وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروي عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وهم. قلنا: ستأتي برقم (٥٤٩١) . وقال ابن القيم في \"تهذيب السنن \" ٥\u002F٧٩-٨٠: اختلف سالم ونافع على ابن عمر فى هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في القصتين جميعا: قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه. وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر \"سنن الترمذي \" عقب حديث (١٢٤٤) ، و\"العلل الكبير\" له ١\u002F٤٩٨-٥٠٠. وقد سلف بقصة النخل برقم (٤٥٠٢) .","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يبين حكمين في البيع: الأول، إذا باع شخص عبداً يملك مالاً، فإن مال العبد يكون للبائع (السيد) إلا إذا اشترط المشتري أن يكون المال له. والثاني، إذا بيع نخل مؤبر (أي مثمر)، فإن الثمرة تكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري أن تكون له. essentially, the seller retains ownership of the slave's wealth and the fruit of the pollinated palm unless explicitly stipulated otherwise by the buyer.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":168},[85,104,119,137,152],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"abudawud","24-18","3433","كتاب الإجارة","باب فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ","\"‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,20,21,22,24,94,23],"الشرط في البيع",[19,20,21,22,23,24],6,0.8629,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.5029,0.2368,0.0857,0.0375,"\u002Fabudawud\u002F24-18",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":108,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":35,"tags":111,"commonTags":112,"sharedTagCount":96,"score":113,"scoreBreakdown":114,"url":118},"bukhari","42-27","2379","كتاب المساقاة","باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏‏.‏ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ‏.‏",[22,23,24,25,20,21],[20,21,22,23,24,25],0.7113,{"weightedTags":115,"matn":116,"coverage":101,"context":117},0.5421,0.0836,0,"\u002Fbukhari\u002F42-27",{"collection":120,"uid":121,"number":122,"bookTitle":123,"chapter":124,"matn":125,"text":125,"grade":126,"tags":127,"commonTags":130,"sharedTagCount":9,"score":131,"scoreBreakdown":132,"url":136},"ibnmajah","12-75","2211","كتاب التجارات","باب مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ","\"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[22,23,128,20,21,25,129],"الثمار","المعاملات",[20,21,22,23,25],0.653,{"weightedTags":133,"matn":134,"coverage":135,"context":117},0.445,0.1366,0.0714,"\u002Fibnmajah\u002F12-75",{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":35,"tags":144,"commonTags":147,"sharedTagCount":9,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":151},"muslim","21-104","1543e","كتاب البيوع","باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ ‏‏","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏",[22,23,24,145,20,21,146],"شرط المشتري","البيوع",[20,21,22,23,24],0.5951,{"weightedTags":133,"matn":150,"coverage":135,"context":117},0.0787,"\u002Fmuslim\u002F21-104",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":141,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":35,"tags":158,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":167},"nasai","44-188","4636","باب الْعَبْدِ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ ‏‏","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏",[22,159,145,20,21],"تأبير النخل",[20,21,22],3,0.5116,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":102},0.2564,0.1748,0.0429,"\u002Fnasai\u002F44-188",{"limit":9,"candidateCount":169,"scoreVersion":170},350,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":172,"next":173},"5-998","5-1000"]