مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ . فَقَالَ " وَإِنْ " .
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ لِلَّذِي مَعَهَا أَوْ لِصَاحِبِهَا ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ قَالَ وَإِنْ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكير بن الأخنس، فمن رجال مسلم. مسعر: هو ابن كدام. وأخرجه أبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف " ١/٤٣٦ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وانظر (١٢٧١١) .
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ . فَقَالَ " وَإِنْ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ قَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ " ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً . فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . فَقَالَ " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ " . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ " ارْكَبْهَا وَيْحَكَ " .
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْلَكَ ارْكَبْهَا " . فَقَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " وَيْلَكَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ارْكَبْهَا " .
