مسند أحمد #4545

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٤٢، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠) ، والنسائي في "المجتبي" ١/٢٥٤-٢٥٥، وابن ماجه (٦٨٥) ، والدارمي ١/٢٨٠، وأبو يعلى (٥٤٩٥) و (٥٤٩٦) ، وابن خزيمة (٣٣٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٨٨) ، والبيهقي في "السنن" ١/٤٤٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٠٣) و (١٨٠٨) ، ومسلم (٦٢٦) (٢٠١) ، وأبو يعلى (٥٤٤٧) و (٥٤٥٣) و (٥٥٠٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٨) من طرق، عن الزهري به. وسيأتي بالأرقام (٤٦٢١) و (٤٨٠٥) و (٥٠٨٤) و (٥١٦١) و (٥٣١٣) و (٥٤٥٥) و (٥٤٦٧) و (٥٧٨٠) و (٦٠٦٥) و (٦١٧٧) و (٦٣٢٠) و (٦٣٢٤) و (٦٣٥٨) . وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (٣٦٠٢) ، ومسلم (٢٨٨٦) (١١) ، سيرد ٥/٤٢٩. وعن بريدة عند البخاري (٥٥٣) و (٥٩٤) ، سيرد ٥/٣٥٠. قوله: وتر، قال ابن الأثير: أي نقص، يقال: وترته، إذا نقصته، فكأنك جعلته وترا بعد أن كان كثيرا. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله. ويروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولا ثانيا ل"وتر"، وأضمر فيها مفعولا لم يسم فاعله عائدا إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص إلى الرجل، نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال، رفعهما. قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى. قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلا، فتأمل، والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله. والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "الذي تفوته صلاة العصر": أي: بغروب الشمس، وقيل: بفوت الوقت المختار، ومجيء وقت الاصفرار، وقيل: بفوت الجماعة والإمام."وتر أهله وماله": على بناء المفعول ونصب الأهل والمال، أو رفعهما ، قيل: النصب هو المشهور، وعليه الجمهور، فالنصب على أن فيه ضميرا لمن فاته، فيرد النقص إليه، والرفع على أن الأهل والمال هو نائب الفاعل، فيرد النقص إليهما، فعلى الأول من نقصه المال، وعلى الثاني من نقص ماله، والمقصود: أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله.وقال الداودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله، انتهى.قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلا، فتأمل.والوجه أن المراد: أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا، لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود84٪
حديث 414كتاب الصلاة

"‏ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏"‏ أُتِرَ ‏"‏ ‏.‏ وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ وُتِرَ ‏"‏ ‏.‏

صلاة العصرفوات الصلاةالوعيد
سنن النسائي80٪
حديث 478كتاب الصلاة

"‏ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ عِرَاكٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ‏"‏ ‏.‏ خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ‏.‏

صلاة العصرفوات الصلاةالوعيد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 4545
صحيح
حديث رقم 992 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-992