" مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ{ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي }" .
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج- وهو ابن النعمان- فمن رجال البخاري. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٥٢ من طريق سريج بن النعمان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٦٨٤) (٣١٤) ، والترمذي (١٧٨) ، وابن ماجه (٦٩٦) ، والنسائي ١/٢٩٣، وأبو يعلى (٢٨٥٤) ، وأبو عوانة ٢/٢٥٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٦٦، وابن حبان (١٥٥٥) ، والبيهقي ٢/٢١٨، والبغوي (٣٩٣) من طرق عن أبي عوانة، به. وانظر (١١٩٧٢) .
" مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ{ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي }" .
" مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ " . قَالَ قَتَادَةُ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي .
" مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .
سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ " يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى
