[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-972":3,"ahmed-books-meta":43,"hadith-navigation-ahmed-5-972":81,"similar-hadiths-ahmed-5-972-5":84},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ",5,81,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",972,"4526",136,2,"5-972","5\u002F2",[19,20,21,22],"نكاح الشغار","الشغار","تحريم","النكاح","صحيح",false,[26,27,28,29],"عبد الرحمن","مالك","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":32,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":32,"matn_start_char":36,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29],"قوله: \"عن الشغار\": - بكسر الشين والغين المعجمة - وجاء في تفسيره: أن ينكح الرجل بنته أو أخته آخر، وينكحه الآخر بنته أو أخته بلا صداق، بل يجعل كل منهما بنته أو أخته صداق زوجته، والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق; لما جاء: \"ولا شغار في الإسلام\" رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين، وقال: حديث حسن صحيح، نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا، وعندنا لا يبقى شغارا، بل يلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارا; لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق، والظاهر أن عدم مشروعية الصداق يفيد بطلانه، وأنه لا ينعقد، لا أنه ينعقد نكاحا آخر، فقول الجمهور أقرب، والله تعالى أعلم.",80,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو عند مالك في \"الموطأ\" ٢\u002F٥٣٥، ومن طريقه أخرجه الشافعي في \" المسند\" ٢\u002F٨ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٧) ، وأبو داود (٢٠٧٤) ، والترمذي (١١٢٤) ، والنسائي في \"المجتبي\" ٦\u002F١١٢، وفي \"الكبرى\" (٥٤٩٧) ، وابن ماجه (١٨٨٣) ، والدارمي ٢\u002F١٣٦، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٧١٩) (٧٢٠) ، وأبو يعلى (٥٧٩٥) (٥٨١٩) ، وابن حبان (٤١٥٢) ، وأبو نعيم في \"الحلية\" ٦\u002F٣٥١ والبيهقي في \"السنن\" ٧\u002F١٩٩، وفي \"المعرفة\" (١٤٠٧٢) ، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢٢٩١) . وفي \"الموطأ\" زيادة: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. قال الحافظ في \"الفتح\" ٩\u002F١٦٢: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في \"المعرفة\" (١٤٠٧٤) : لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت. وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل . الخ. وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك، لا من مقوله. ووقع عند المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: \"قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره \" فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع. قلنا: سيرد من طريق عبيد الله، عن نافع (٤٦٩٢) أنه من كلام نافع. وسيأتي بالأرقام (٤٦٩٢) و (٤٩١٨) و (٥٢٨٩) و (٥٦٥٤) . وسيأتي ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (٧٠٣٢) .","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، وهو أن يتزوج الرجل امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى من بناته أو أخواته بدون صداق، أي يجعل كل منهما بنته أو أخته صداقاً للآخر. وهذا النكاح باطل ولا ينعقد في الإسلام، لأنه ينافي مشروعية الصداق في عقد الزواج، ولا يجوز أن يكون الزواج بدون مهر. وقد اتفق العلماء على عدم مشروعية هذا النوع من الزواج، مع اختلاف في بعض التفاصيل الفقهية حول انعقاده أو بطلانه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":58},"غير مصنف",{"ar":60},"مسند المكيين",{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":82,"next":83},"5-971","5-973",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":85,"meta":155},[86,105,117,131,143],{"collection":87,"uid":88,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":93,"tags":94,"commonTags":96,"sharedTagCount":97,"score":98,"scoreBreakdown":99,"url":104},"nasai","26-139","3334","كتاب النكاح","باب الشِّغَارِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[20,19,95,22],"النهي عن الشغار",[19,20,22],3,0.7735,{"weightedTags":100,"matn":101,"coverage":102,"context":103},0.4342,0.25,0.075,0.0143,"\u002Fnasai\u002F26-139",{"collection":106,"uid":107,"number":108,"bookTitle":90,"chapter":109,"matn":92,"text":92,"grade":33,"tags":110,"commonTags":111,"sharedTagCount":15,"score":112,"scoreBreakdown":113,"url":116},"muslim","16-69","1415c","باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلاَنِهِ ‏‏",[20,19,95],[19,20],0.6378,{"weightedTags":114,"matn":101,"coverage":115,"context":103},0.3235,0.05,"\u002Fmuslim\u002F16-69",{"collection":118,"uid":119,"number":120,"bookTitle":90,"chapter":121,"matn":122,"text":122,"grade":93,"tags":123,"commonTags":125,"sharedTagCount":97,"score":126,"scoreBreakdown":127,"url":130},"ibnmajah","9-39","1883","باب النَّهْىِ عَنِ الشِّغَارِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ‏.‏ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[20,22,124,19],"الصداق",[19,20,22],0.5644,{"weightedTags":100,"matn":128,"coverage":102,"context":129},0.0386,0.0167,"\u002Fibnmajah\u002F9-39",{"collection":106,"uid":132,"number":133,"bookTitle":90,"chapter":109,"matn":134,"text":134,"grade":33,"tags":135,"commonTags":137,"sharedTagCount":97,"score":138,"scoreBreakdown":139,"url":142},"16-71","1416a","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي ‏.‏",[20,19,136,22],"تحريم الشغار",[19,20,22],0.5489,{"weightedTags":100,"matn":140,"coverage":102,"context":141},0.0397,0,"\u002Fmuslim\u002F16-71",{"collection":87,"uid":144,"number":145,"bookTitle":90,"chapter":146,"matn":147,"text":147,"grade":93,"tags":148,"commonTags":149,"sharedTagCount":15,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":154},"26-142","3337","باب تَفْسِيرِ الشِّغَارِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[20,19,124,136],[19,20],0.4442,{"weightedTags":114,"matn":152,"coverage":115,"context":153},0.0519,0.0188,"\u002Fnasai\u002F26-142",{"limit":9,"candidateCount":156,"scoreVersion":157},361,"hybrid-60-25-10-5-v1"]