" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَرَجٍ
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني- على رفعه كثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر كما سيأتي. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/٧٩، والخطيب في "تاريخه " ٥/٨٨ من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه ". قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي. وأخرجه الشائي في "المجتبى" ٧/٢٥، والحاكم ٤/٣٠٣ من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (٤٣٤٠) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " ٢/١٤٠ من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعأ، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث "، قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٧ من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء - رجل من أهل المدينة -، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٦١١٣) و (١٦١١٥) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٦١١١) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦، ٤٧ من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٧من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفا بلفظ: كل استثناء موصول، فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث. قلنا: سيأتي من طرق عن أيوب مرفوعا دون شك منه، بالأرقام: (٤٥٨١) و (٥٠٩٣) و (٥٠٩٤) و (٥٣٦٢) و (٥٣٦٣) و (٦٠٨٧) و (٦١٠٣) و (٦١٠٤) و (٦٤١٤) . وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا عند عبد الرزاق (١٦١١٧) والترمذي (١٥٣٢) ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٤٣٤١) ، وسيرد ٢/٣٠٩. وعن ابن مسعود موقوفا عند عبد الرزاق (١٦١١٥) . وعن ابن عباس موقوفا عند عبد الرزاق (١٦١١٦)
قوله: "فاستثنى": أي: فقال: إن شاء الله تعالى في حلفه."غير حنث": ضبط - بفتح فكسر - أي: غير حانث، وكذا حرج.
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .
مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما مَوْقُوفًا . وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ…
" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ " .
" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ " .
