[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-946":3,"ahmed-books-meta":46,"hadith-navigation-ahmed-5-946":84,"similar-hadiths-ahmed-5-946-5":87},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ",5,55,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",946,"4500",123,2,"5-946","5\u002F2",[19,20,21,22,23,24],"الطلاق","الحيض","العدة","الرجعة","الطهر","طلاق الثلاث","صحيح",false,[28,29,30,31,32],"إسماعيل","أيوب","نافع","ابن عمر","عمر",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":38,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45},[19,20,21,22,23,24],"",[28,29,30,31,32],"قوله: \"فأمره\": أي: أمر أبا عبد الله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابن عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضا له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما.\"ثم يمهلها\": قيل أمره بالإمهال إلى الطهر الثاني; للتنبيه على أن المراجع ينبغي ألا يكون قصده بالمراجعة تطليقها.\"وتلك العدة\": ظاهره أن تلك الحالة، وهي حالة الطهر، عين العدة، فتكون العدة بالأطهار لا الحيض، ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد: أن تلك قبل العدة - بضمتين - أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها.\"يطلق امرأته\": أي: ثلاثا.\"وأما أنت طلقتها\": أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب \"أما\" وهو قليل، والله تعالى أعلم.",true,57,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٣) من طريق اسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) ، ومسلم (١٤٧١) (٨) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F٥٣ من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٣) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F٥٣، والطبراني في \"الأوسط \" (١٦٤٦) ، والدارقطني في \"السنن\" ٤\u002F٩-١٠، وابن عدي في \"الكامل\" ٦\u002F٢٤٤٥، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٧١) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، وسعيد بن منصور (١٥٤٦) ، ومسلم (١٤٧١) (٦) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٤١، وأبو يعلى (٥٦٥٠) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F٥٢، وابن حبان (٤٢٦٤) ، والبيهقي في \"السنن\" ٧\u002F٣٢٣، ٣٢٥ من طريقين عن ابن عمر، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٨٩) و (٥٠٢٥) و (٥١٢١) و (٥١٦٤) و (٥٢٥٨) و (٥٢٦٨) و (٥٢٧٠) و (٥٢٧٢) و (٥٢٩٩) و (٥٣٢١) و (٥٤٣٣) و (٥٤٣٤) و (٥٤٨٩) و (٥٥٠٤) و (٥٥٢٤) و (٥٥٢٥) و (٥٧٩٢) و (٦٠٦١) و (٦١١٩) و (٦١٤١) و (٦٣٢٩) . وانظر (٥٢٦٩) و (٦٢٤٦) . قال السندي: قوله: فأمره، أي: أمر ابنه عبد الله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابن عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضا له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما. ثم يمهلها: قيل: أمره بالامتهال إلى الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها. وتلك العدة: ظاهرة أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدة بالأطهار لا الحيض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة، \" ومن لا يقول به، إقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلا لها. يطلق امرأته، أى: ثلاثا. وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالي أعلم.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","في هذا الحديث، طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي العدة التي أمر الله بها النساء، وهي أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه. كما حذر من الطلاق الثلاث في وقت واحد، لأنه يعصي الله ويبطل الطلاق، وتكون المرأة بائنة منه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82},{"ar":48},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":50},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":52},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":54},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":56},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":58},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":69},"مسند الشاميين",{"ar":71},"مسند الكوفيين",{"ar":73},"مسند البصريين",{"ar":75},"مسند الأنصار",{"ar":77},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":79},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"مسند النساء",{"ar":83},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":85,"next":86},"5-945","5-947",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":88,"meta":163},[89,107,120,131,147],{"collection":90,"uid":91,"number":92,"bookTitle":93,"chapter":94,"matn":95,"text":95,"grade":96,"tags":97,"commonTags":99,"sharedTagCount":9,"score":100,"scoreBreakdown":101,"url":106},"nasai","27-2","3390","كتاب الطلاق","باب وَقْتِ الطَّلاَقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏‏","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي…","Sahih(Darussalam)",[98,22,21,19,20,23],"طلاق الحائض",[19,20,21,22,23],0.6221,{"weightedTags":102,"matn":103,"coverage":104,"context":105},0.4592,0.0684,0.0833,0.0111,"\u002Fnasai\u002F27-2",{"collection":108,"uid":109,"number":110,"bookTitle":93,"chapter":111,"matn":112,"text":112,"grade":35,"tags":113,"commonTags":114,"sharedTagCount":9,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":119},"muslim","18-3","1471c","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ عُبَيْدُ…",[19,20,21,22,23,98],[19,20,21,22,23],0.6213,{"weightedTags":102,"matn":117,"coverage":104,"context":118},0.0573,0.0214,"\u002Fmuslim\u002F18-3",{"collection":90,"uid":121,"number":122,"bookTitle":93,"chapter":94,"matn":123,"text":123,"grade":96,"tags":124,"commonTags":125,"sharedTagCount":9,"score":126,"scoreBreakdown":127,"url":130},"27-1","3389","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ ‏\"‏ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ…",[19,20,22,21,23],[19,20,21,22,23],0.621,{"weightedTags":102,"matn":128,"coverage":104,"context":129},0.0734,0.005,"\u002Fnasai\u002F27-1",{"collection":90,"uid":132,"number":133,"bookTitle":93,"chapter":134,"matn":135,"text":135,"grade":96,"tags":136,"commonTags":138,"sharedTagCount":139,"score":140,"scoreBreakdown":141,"url":146},"27-171","3557","باب الرَّجْعَةِ ‏‏","كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَت…",[19,20,98,22,23,137],"طلاق البدعة",[19,20,22,23],4,0.6098,{"weightedTags":142,"matn":143,"coverage":144,"context":145},0.3665,0.1433,0.0667,0.0333,"\u002Fnasai\u002F27-171",{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":93,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":153,"tags":154,"commonTags":157,"sharedTagCount":9,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":162},"abudawud","13-5","2179","باب فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَ…","Sahih(Al-Albani)",[19,20,22,23,21,155,156],"طلاق السنة","أحكام النساء",[19,20,21,22,23],0.6066,{"weightedTags":102,"matn":160,"coverage":104,"context":161},0.0585,0.0056,"\u002Fabudawud\u002F13-5",{"limit":9,"candidateCount":164,"scoreVersion":165},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]