[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-937":3,"ahmed-books-meta":41,"similar-hadiths-ahmed-5-937-5":79,"hadith-navigation-ahmed-5-937":156},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":21,"has_video":22,"has_audio":22,"narrators":23},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ",5,46,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",937,"4491",126,2,"5-937","5\u002F2",[19,20],"بيع حبل الحبلة","النهي عن البيع","صحيح",false,[24,25,26,27],"إسماعيل","أيوب","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":29,"text":8,"grade":21,"category":7,"idInBook":12,"is_short":30,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":11,"chapter_en":31,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":31,"explication":33,"english_text":31,"llm_validated":30,"matn_start_char":34,"explication_vocab":35,"llm_validation_at":36,"llm_validation_model":37,"llm_validation_resume":38,"llm_validation_source":39,"llm_validation_status":40},[19,20],true,"",[24,25,26,27],"قوله: \"حبل الحبلة\": هما - بفتحتين - ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني إشارة إلى الأنوثة، وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد الناقة; أي: الحامل في الحال; بأن يقول: إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد بعتك ولدها، وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع; أي: حبل الحبلة، وفساد هذا البيع; لأنه بيع ما ليس عندك، ولا تقدر على تسليمه، فهو غرر، والمروي عن ابن عمر: أن المراد به: أن يباع شيء ما، ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها، ففساد البيع لجهالة الأجل، وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة.قلت: والأقرب على تقدير الحمل على التأجيل: أن الأول مصدر، والثاني بمعنى المحمولة; أي: إلى أن تحبل المحمولة التي في بطن أمها في الحال، وعلى تقدير الحمل على أن الحبل هو المبيع: أن الأول بمعنى المحمول، والثاني بمعنى المحمولة; أي: بيع ولد التي في بطن أمها في الحال، والله تعالى أعلم.",75,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في \"الكبرى\" (٦٢١٨) ، وابن حبان (٤٩٤٦) ، والبيهقي في \"معرفة السنن والآثار (١١٤٦١) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٢٢٩) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٦٢١٩) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) ، ومسلم (١٥١٤) (٥) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٩٣، وفي \"الكبرى\" (٦٢٢٠) ، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٣٤١ من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٢) و (٤٦٤٠) و (٥٣٠٧) و (٥٤٦٦) و (٥٥١٠) و (٥٨٦٢) و (٦٣٠٧) و (٦٤٣٧) . وفي الباب عن عبد الله بن عباس سلف برقم (٢١٤٥) و (٢٦٤٥) . وعن أبي سعيد الخدري مطولا عند ابن ماجه (٢١٩٦) . وسلف الحديث في مسند عمر برقم (٣٩٤) وذكر شرحه هناك.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعٍ يُسمى «حَبَل الحَبَلَة»، وهو بيعٌ محظورٌ لأنه بيعٌ لما لم يُخلق بعد، أو بيعٌ بأجلٍ مجهولٍ لا يُعلم متى ينتهي. فمثلاً، أن يقول البائع: «إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد بعتك ولدها»، فهذا بيعٌ للغرر، لأنه بيعٌ لما لا يملكه البائع ولا يستطيع تسليمه. أو أن يجعل أجل الثمن مرتبطاً بولادة الناقة ثم بولادة ما في بطنها، مما يجعل الأجل مجهولاً وغير محدد، وهذا منهيٌ عنه في الشريعة الإسلامية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":42,"2":44,"3":46,"4":48,"5":50,"6":52,"7":54,"8":55,"9":57,"10":59,"11":61,"12":63,"13":65,"14":67,"15":69,"16":71,"17":73,"18":75,"19":77},{"ar":43},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":45},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":47},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":49},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":51},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":53},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":56},"غير مصنف",{"ar":58},"مسند المكيين",{"ar":60},"مسند المدنيين",{"ar":62},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":64},"مسند الشاميين",{"ar":66},"مسند الكوفيين",{"ar":68},"مسند البصريين",{"ar":70},"مسند الأنصار",{"ar":72},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":74},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"مسند النساء",{"ar":78},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":80,"meta":153},[81,100,112,128,144],{"collection":82,"uid":83,"number":84,"bookTitle":85,"chapter":86,"matn":87,"text":87,"grade":21,"tags":88,"commonTags":92,"sharedTagCount":15,"score":93,"scoreBreakdown":94,"url":99},"malik","31-50","1351","كتاب البيوع","باب ما لا يجوز من بيع الحيوان","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا",[19,89,20,90,91],"بيوع الجاهلية","بيع الجزور","نتاج الناقة",[19,20],0.7854,{"weightedTags":95,"matn":96,"coverage":97,"context":98},0.6,0.0782,0.1,0.0071,"\u002Fmalik\u002F31-50",{"collection":101,"uid":102,"number":103,"bookTitle":85,"chapter":104,"matn":105,"text":105,"grade":31,"tags":106,"commonTags":107,"sharedTagCount":15,"score":108,"scoreBreakdown":109,"url":111},"bukhari","34-95","2143","باب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا‏.‏",[19,89,20],[19,20],0.762,{"weightedTags":95,"matn":110,"coverage":97,"context":98},0.0548,"\u002Fbukhari\u002F34-95",{"collection":113,"uid":114,"number":115,"bookTitle":116,"chapter":117,"matn":118,"text":118,"grade":119,"tags":120,"commonTags":122,"sharedTagCount":15,"score":123,"scoreBreakdown":124,"url":127},"tirmidhi","14-25","1229","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ، حَبَلِ الْحَبَلَةِ","نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ ع…","Sahih(Darussalam)",[19,20,121],"البيوع المنهية",[19,20],0.7421,{"weightedTags":95,"matn":125,"coverage":97,"context":126},0.0305,0.0115,"\u002Ftirmidhi\u002F14-25",{"collection":129,"uid":130,"number":131,"bookTitle":85,"chapter":132,"matn":133,"text":133,"grade":119,"tags":134,"commonTags":135,"sharedTagCount":136,"score":137,"scoreBreakdown":138,"url":143},"nasai","44-176","4624","باب بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏‏","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏.‏",[19],[19],1,0.6365,{"weightedTags":139,"matn":140,"coverage":141,"context":142},0.3198,0.25,0.05,0.0167,"\u002Fnasai\u002F44-176",{"collection":129,"uid":145,"number":146,"bookTitle":85,"chapter":132,"matn":133,"text":133,"grade":119,"tags":147,"commonTags":148,"sharedTagCount":136,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":152},"44-175","4623",[19],[19],0.6341,{"weightedTags":139,"matn":140,"coverage":141,"context":151},0.0143,"\u002Fnasai\u002F44-175",{"limit":9,"candidateCount":154,"scoreVersion":155},36,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":157,"next":158},"5-936","5-938"]