[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-931":3,"ahmed-books-meta":44,"similar-hadiths-ahmed-5-931-5":82,"hadith-navigation-ahmed-5-931":165},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ",5,40,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",931,"4486",82,2,"5-931","5\u002F2",[19,20,21,22,23,24],"زكاة الفطر","صدقة رمضان","صاع","تمر","شعير","بر","صحيح",false,[28,29,30,31],"إسماعيل","أيوب","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":14,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31],"قوله: \"فرض\": أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض; لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت في الباب الظن دون القطع.\"على الذكر...إلخ\": كلمة \"على\" بمعنى \"عن\" إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولى عنه، أو بأنه يملك المال.\"صاع تمر\": منصوب على الحالية، أو البدلية من \"صدقة رمضان\".فعدل الناس به\": أي: بما فرض; أي: قالوا: إن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير في الإجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما مدار الإجزاء، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض في البر شيئا، لا صاعا ولا نصفه.\"بعد\": - بالضمة - أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم .\"أعوز التمر\": أي: انعدم.\"التمر\" بالرفع: فاعله.","إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٧٠١) ، والبخاري (١٥١١) ، ومسلم (٩٨٤) (١٤) ، وأبو داود (١٦١٥) ، والترمذي (٦٧٥) ، والنسائي في \"المجتبي\" ٥\u002F٤٦-٤٧، وفي \"الكبرى\" (٢٢٧٩) (٢٢٨٠) ، وابن خزيمة (٢٣٩٣) (٢٣٩٧) (٢٤١١) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٢\u002F٤٤ من طرق، عن أيوب، به. وزاد بعضهم فيه على بعض. وأخرجه البخاري (١٥٠٣) و (١٥٠٧) ، ومسلم (٩٨٤) (١٥) (١٦) ، وأبو داود (١٦١٢) و (١٦١٤) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٥\u002F٤٨، وفي \"الكبرى\" (٢٢٨٣) ، وابن ماجه (١٨٢٥) ، وابن خزيمة (٢٣٩٨) و (٢٣٩٢) و (٢٤٠٤) و (٢٤٠٥) و (٢٤١٦) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٢\u002F٤٤، وابن حبان (٣٣٠٠) و (٣٣٠٢) و (٣٣٠٣) و (٣٣٠٤) ، والدارقطني في \"السنن\" ٢\u002F١٣٩ و١٤٠-١٤١، والحاكم ١\u002F٤٠٩، والبيهقي في \"السنن\" ٤\u002F١٦٢، والبغوي (١٥٩٤) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم من طريق أيوب: \"من المسلمين \" وهذه الزيادة وردت على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (٥٣٠٣) ، وسيأتي برقم (٥١٧٤) و (٥٣٣٩) و (٥٧٨١) و (٥٩٤٢) و (٦٤٢٩) . وستأتي روايات وقت أداء صدقة الفطر بالأرقام (٥٣٤٥) و (٦٣٨٩) و (٦٤٢٩) و (٦٤٦٧) . وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (١٥٠٨) ، والترمذي (٦٧٣) ، والنسائي في \" الكبرى\" (٢٢٩١) و (٢٢٩٢) ، سيرد ٣\u002F٢٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (٦٧٤) (ولم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة) . وعن ابن عباس عند أبي داود (١٦٢٢) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٥\u002F٥٠ و٥٢، وتقدم مختصرا (٢٠١٨) . وعن ثعلبة بن أبي صعير عند أبي داود (١٦١٩) و (١٦٢٠) . قال السندي: قوله: فرض، أي؟ أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت، في ارباب الظن دون القطع على الذكر . الخ. كلمة \"على\" بمعنى عن، إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولي عنه، أو بأنه يملك المال. صاع تمر: منصوب على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان. فعدل الناس به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير فى الأجزاء أو فى المنفعة أو القيمة وهما مدار الأجزاء وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض فى البر شيئا لا صاعا ولا نصفه. بعد: بالضمة، أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أعوز التمر، أي. انعدم، و\"التمر\" بالرفع، فاعله.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتحدث عن فرض صدقة الفطر في رمضان على كل من المسلمين من الرجال والنساء والأحرار والعبيد، وكان مقدارها صاعًا من تمر أو شعير. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عدل الناس إلى إعطاء نصف صاع من بر بدلاً من الصاع الكامل من التمر أو الشعير، لما في البر من منفعة وقيمة أكبر. وفي عام scarcity من التمر، أعطى ابن عمر رضي الله عنه الشعير بدلاً منه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":83,"meta":162},[84,104,117,133,147],{"collection":85,"uid":86,"number":87,"bookTitle":88,"chapter":89,"matn":90,"text":90,"grade":91,"tags":92,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"abudawud","9-56","1611","كتاب الزكاة","باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,93,21,22,23,94],"رمضان","المسلمون",[19,21,22,23],4,0.4935,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.3745,0.0357,0.0667,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F9-56",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":88,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":25,"tags":110,"commonTags":111,"sharedTagCount":96,"score":112,"scoreBreakdown":113,"url":116},"malik","17-41","626","باب مكيلة زكاة الفطر","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ",[19,93,21,22,23],[19,21,22,23],0.4864,{"weightedTags":99,"matn":114,"coverage":101,"context":115},0.0381,0.0071,"\u002Fmalik\u002F17-41",{"collection":118,"uid":119,"number":120,"bookTitle":88,"chapter":121,"matn":122,"text":122,"grade":123,"tags":124,"commonTags":127,"sharedTagCount":96,"score":128,"scoreBreakdown":129,"url":132},"nasai","23-70","2504","باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ ‏‏","فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,21,22,23,125,126],"مقدار الزكاة","توقيت الزكاة",[19,21,22,23],0.4821,{"weightedTags":99,"matn":130,"coverage":101,"context":131},0.0284,0.0125,"\u002Fnasai\u002F23-70",{"collection":134,"uid":135,"number":136,"bookTitle":137,"chapter":35,"matn":138,"text":138,"grade":139,"tags":140,"commonTags":142,"sharedTagCount":96,"score":143,"scoreBreakdown":144,"url":146},"darimi","3-42","1620","مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ","\" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا، مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ \" . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ : مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ","[صحيح]",[19,93,21,22,23,141,94],"العبيد",[19,21,22,23],0.4765,{"weightedTags":99,"matn":145,"coverage":101,"context":115},0.0282,"\u002Fdarimi\u002F3-42",{"collection":85,"uid":148,"number":149,"bookTitle":88,"chapter":150,"matn":151,"text":151,"grade":152,"tags":153,"commonTags":156,"sharedTagCount":96,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":161},"9-67","1622","باب مَنْ رَوَى نِصْفَ، صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ","خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ…","Da'if(Al-Albani)",[19,154,21,22,23,155,93],"صدقة الفطر","قمح",[19,21,22,23],0.4739,{"weightedTags":99,"matn":159,"coverage":101,"context":160},0.0327,0,"\u002Fabudawud\u002F9-67",{"limit":9,"candidateCount":163,"scoreVersion":164},68,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":166,"next":167},"5-930","5-932"]