مسند أحمد #4486

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٧٠١) ، والبخاري (١٥١١) ، ومسلم (٩٨٤) (١٤) ، وأبو داود (١٦١٥) ، والترمذي (٦٧٥) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٤٦-٤٧، وفي "الكبرى" (٢٢٧٩) (٢٢٨٠) ، وابن خزيمة (٢٣٩٣) (٢٣٩٧) (٢٤١١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤ من طرق، عن أيوب، به. وزاد بعضهم فيه على بعض. وأخرجه البخاري (١٥٠٣) و (١٥٠٧) ، ومسلم (٩٨٤) (١٥) (١٦) ، وأبو داود (١٦١٢) و (١٦١٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٨، وفي "الكبرى" (٢٢٨٣) ، وابن ماجه (١٨٢٥) ، وابن خزيمة (٢٣٩٨) و (٢٣٩٢) و (٢٤٠٤) و (٢٤٠٥) و (٢٤١٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٤، وابن حبان (٣٣٠٠) و (٣٣٠٢) و (٣٣٠٣) و (٣٣٠٤) ، والدارقطني في "السنن" ٢/١٣٩ و١٤٠-١٤١، والحاكم ١/٤٠٩، والبيهقي في "السنن" ٤/١٦٢، والبغوي (١٥٩٤) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم من طريق أيوب: "من المسلمين " وهذه الزيادة وردت على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (٥٣٠٣) ، وسيأتي برقم (٥١٧٤) و (٥٣٣٩) و (٥٧٨١) و (٥٩٤٢) و (٦٤٢٩) . وستأتي روايات وقت أداء صدقة الفطر بالأرقام (٥٣٤٥) و (٦٣٨٩) و (٦٤٢٩) و (٦٤٦٧) . وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (١٥٠٨) ، والترمذي (٦٧٣) ، والنسائي في " الكبرى" (٢٢٩١) و (٢٢٩٢) ، سيرد ٣/٢٣. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (٦٧٤) (ولم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة) . وعن ابن عباس عند أبي داود (١٦٢٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٥٠ و٥٢، وتقدم مختصرا (٢٠١٨) . وعن ثعلبة بن أبي صعير عند أبي داود (١٦١٩) و (١٦٢٠) . قال السندي: قوله: فرض، أي؟ أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت، في ارباب الظن دون القطع على الذكر . الخ. كلمة "على" بمعنى عن، إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولي عنه، أو بأنه يملك المال. صاع تمر: منصوب على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان. فعدل الناس به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير فى الأجزاء أو فى المنفعة أو القيمة وهما مدار الأجزاء وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض فى البر شيئا لا صاعا ولا نصفه. بعد: بالضمة، أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أعوز التمر، أي. انعدم، و"التمر" بالرفع، فاعله.

💡 شرح الحديث

قوله: "فرض": أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديث حجة عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض; لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت في الباب الظن دون القطع."على الذكر...إلخ": كلمة "على" بمعنى "عن" إن قلنا: العبد لا يصلح محلا لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولى عنه، أو بأنه يملك المال."صاع تمر": منصوب على الحالية، أو البدلية من "صدقة رمضان".فعدل الناس به": أي: بما فرض; أي: قالوا: إن نصف صاع بر مثل المفروض من صاع تمر أو شعير في الإجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما مدار الإجزاء، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض في البر شيئا، لا صاعا ولا نصفه."بعد": - بالضمة - أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم ."أعوز التمر": أي: انعدم."التمر" بالرفع: فاعله.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود49٪
حديث 1611كتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

زكاة الفطرصاعتمر +1
موطأ مالك49٪
حديث 626كتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

زكاة الفطرصاعتمر +1
سنن النسائي48٪
حديث 2504كتاب الزكاة

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏

زكاة الفطرصاعتمر +1
سنن الدارمي48٪
حديث 1620مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ

" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا، مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ " . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ : مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ

زكاة الفطرصاعتمر +1
سنن أبي داود47٪
حديث 1622كتاب الزكاة

خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ…

زكاة الفطرصاعتمر +1
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ
مسند أحمد — حديث رقم 4486
صحيح
حديث رقم 931 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-931