[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-929":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-5-929-5":81,"hadith-navigation-ahmed-5-929":156},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"sm":14,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ",5,38,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",929,"4484",2,"5-929","5\u002F2",[18,19,20,21,22],"البيع","الخيار","خيار المجلس","التفرق","خيار الشرط","صحيح",false,[26,27,28,29],"إسماعيل","أيوب","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":32,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":32,"matn_start_char":36,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[18,19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29],"قوله: \"البيعان بالخيار\": البيعان - بفتح باء وكسر ياء مشددة - : أريد: اللذان جرى العقد بينهما، ومعنى \"بالخيار\": أن لكل منهما خيار فسخ البيع.\"حتى يتفرقا\": عن المجلس بالأبدان، وعليه الجمهور، وهو ظاهر اللفظ، وتأويل من أنكر خيار المجلس بعيد، بل لا يوافقه.قوله: \"أو يكون بيع خيار\": فإن معناه: أو يكون بيعا جرى فيه التخاير; بدليل الرواية الآتية; بأن قال أحدهما للآخر في المجلس: اختر، فقال: اخترت، فلا خيار، وهذا لا يقوله من ينكر خيار المجلس، ثم كلمة \"أو\" ينبغي أن تجعل بمعنى \"إلا أن\" لا للعطف كما ذكره بعض شراح \"المشكاة\" ويقتضيه النظر في المعنى; لعدم ظهور الغاية، والله تعالى أعلم.",139,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٣) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٤٩، وفي \"الكبرى\" (٦٠٦٢) ، والطبري في \"تفسيره \" ٥\u002F٣٤، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٢٧٢، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن طهمان (١٨١) ، وعبد الرزاق (١٤٢٦٢) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٤٩، وفي \"الكبرى\" (٦٠٦١) ، والطبري في \"تفسيره \" ٥\u002F٣٤، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F١٢، والطبراني في \"الصغير\" (٨٤١) ، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" ٢\u002F٢٥٣، والبيهقي في \"معرفة السنن \" (١٠٩٧٨) ، وفي \"السنن\" ٥\u002F٢٦٩، ٢٧٣، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه ابن طهمان (١٨٠) ، ومالك في \"الموطأ\" ٢\u002F٦٧١، والطيالسي (١٨٦٠) ، والشافعي في \"الرسالة\" (٨٦٣) ، وعبد الرزاق في \"المصنف \" (١٤٢٦٣) ، والحميدي في \"مسنده \" (٦٥٤) ، والبخاري (٢١٠٧) و (٢١١١) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٣) و (٤٥) ، وأبو داود (٣٤٥٤) ، والترمذي (١٢٤٥) ، والنسائي في \" المجتبي \" ٧\u002F٢٤٨-٢٤٩، ٢٥٠، وفي \" الكبرى \" (٦٠٥٧) و (٦٠٥٩) و (٦٠٦٥) و (٦٠٦٦) ، وأبو يعلى (٥٨٢٢) ، وابن حبان (٤٩١٥) و (٤٩١٦) ، والرامهرمزي في \"المحدث الفاصل \" ص ٦٠٢، والدارقطني في \"السنن\" ٣\u002F٦، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٢٦٨، ٢٦٩. ٢٧٠، ٢٧٢، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢٠٤٧) من طرق، عن نافع، به. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: \"ما لم يتفرقا\" يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. وانظر \"شرح السنة\" ٨\u002F٣٩-٤٠، و\"فتح الباري\" ٤\u002F٣٢٦-٣٢٧. وقد سلف الحديث في مسند عمر برقم (٣٩٣) . وذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن عمرو الآتي برقم (٦٧٢١) .","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يبيّن أن البائع والمشتري لهما حق الفسخ في البيع ما داما في المجلس، أو حتى يتفرقا عن بعضهما البعض. فإذا قال أحدهما للآخر في المجلس: «اختر»، ثم اختار الآخر، فلا خيار بعد ذلك. وهذا يدل على أهمية المجلس في عقد البيع، وأن الفراق بالأبدان (المغادرة) هو الفراق المعتبر، لا الفراق بالكلام فقط. الحكمة من هذا أن يكون العقد واضحاً ومتفقاً عليه بين الطرفين قبل المغادرة، مما يقلل من النزاعات.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":58},"غير مصنف",{"ar":60},"مسند المكيين",{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":82,"meta":153},[83,101,118,128,140],{"collection":84,"uid":85,"number":86,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":89,"text":89,"grade":90,"tags":91,"commonTags":92,"sharedTagCount":93,"score":94,"scoreBreakdown":95,"url":100},"nasai","44-32","4480","كتاب البيوع","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[20,18,19,21],[18,19,20,21],4,0.6267,{"weightedTags":96,"matn":97,"coverage":98,"context":99},0.44,0.0942,0.08,0.0125,"\u002Fnasai\u002F44-32",{"collection":84,"uid":102,"number":103,"bookTitle":87,"chapter":104,"matn":105,"text":105,"grade":106,"tags":107,"commonTags":109,"sharedTagCount":110,"score":111,"scoreBreakdown":112,"url":117},"44-22","4470","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ ‏\"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ ‏\"‏ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ ‏\"‏ ‏.‏","إسناده صحيح على شرط الشيخين",[18,19,21,108],"خيار البيع",[18,19,21],3,0.6201,{"weightedTags":113,"matn":114,"coverage":115,"context":116},0.3168,0.2183,0.06,0.025,"\u002Fnasai\u002F44-22",{"collection":84,"uid":119,"number":120,"bookTitle":87,"chapter":104,"matn":105,"text":105,"grade":33,"tags":121,"commonTags":123,"sharedTagCount":110,"score":124,"scoreBreakdown":125,"url":127},"44-23","4471",[18,19,108,21,122],"المعاملات",[18,19,21],0.6118,{"weightedTags":113,"matn":114,"coverage":115,"context":126},0.0167,"\u002Fnasai\u002F44-23",{"collection":84,"uid":129,"number":130,"bookTitle":87,"chapter":104,"matn":131,"text":131,"grade":90,"tags":132,"commonTags":134,"sharedTagCount":93,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":139},"44-25","4473","\"‏ إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ ‏.‏",[18,20,133,21,22],"المتبايعان",[18,20,21,22],0.5968,{"weightedTags":137,"matn":138,"coverage":98,"context":99},0.4884,0.0159,"\u002Fnasai\u002F44-25",{"collection":84,"uid":141,"number":142,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":148,"sharedTagCount":93,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":152},"44-34","4482","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[18,19,20,21,146,147],"التراضي","البيوع",[18,19,20,21],0.5825,{"weightedTags":96,"matn":151,"coverage":98,"context":99},0.05,"\u002Fnasai\u002F44-34",{"limit":9,"candidateCount":154,"scoreVersion":155},329,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":157,"next":158},"5-928","5-930"]