مسند أحمد #4482

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَالَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة في "المصنف " (ص١٠٥- نشر العمروي) عن إسماعيل، بهذا الإسناد، بلفظ: لا يلبس ثوث مسه ورس ولا زعفران. وأخرجه الحميدي (٦٢٧) ، والبخاري (٥٧٩٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٥٦) ، وفي "المجتبى" ٥/١٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٣٥، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٩ من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٥٨٠٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٦١) ، وفي "المجتبي" ٥/١٣٥، وأبو يعلى (٥٨١٢) ، وابن خزيمة (٢٥٩٩) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٤٩ من طريق سفيان الثوري، عن أيوب، به، وزاد: ولا القباء. قال البيهقي: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري، عن أيوب. قلنا: وبهذه الزيادة أخرجه ابن خزيمة (٢٥٩٨) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٣٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٥٠ من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٥٣٨) و (٤٧٤٠) و (٤٨٣٥) و (٤٨٣٦) و (٤٨٥٦) و (٤٨٦٨) و (٤٨٩٩) و (٥٠٠٣) و (٥٠٧٥) و (٥٠٧٦) و (٥١٣١) و (٥١٦٦) و (٥١٩٣) و (٥١٩٨) و (٥٢٤٣) و (٥٢٤٤) و (٥٣٠٨) و (٥٣٢٥) و (٥٣٣٦) و (٥٤٢٧) و (٥٤٧٢) . وسلف حرمة ليس الخفين للمحرم برقم (٤٤٥٤) . قال السندي: البرئس، بضم باء ونون: كل ثوب رأسه منه. ورس: بفتح فسكون: نبت أصفر طيب الريح، يصبغ به.

💡 شرح الحديث

قوله: "أو قال: ما يترك المحرم": يريد أن لفظ السائل غير معلوم، والجواب على الثاني ظاهر، وعلى الأول; لأنه إذا تبين ما لا يجوز، علم أن الباقي يجوز."ولا البرنس": - بضم باء ونون - : كل ثوب رأسه منه."ورس": - بفتح فسكون - : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي85٪
حديث 2667كتاب مناسك الحج

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ ‏"‏ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

الإحراملباس المحرممحظورات الإحرام +2
صحيح مسلم74٪
حديث 1177bكتاب الحج

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ ‏"‏ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

الإحراملباس المحرممحظورات الإحرام +1
سنن أبي داود72٪
حديث 1823كتاب المناسك

"‏ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

الإحراملباس المحرممحظورات الإحرام +1
سنن النسائي69٪
حديث 2676كتاب مناسك الحج

نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ ‏"‏ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

الإحراملباس المحرممحظورات الإحرام +1
صحيح البخاري69٪
حديث 5794كتاب اللباس

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏‏.‏

الإحراملباس المحرممحظورات الإحرام +1
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَالَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
مسند أحمد — حديث رقم 4482
صحيح
حديث رقم 927 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-927