مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ . فَقَالَ " وَإِنْ " .
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهَا ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ قَالَ وَإِنْ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكير بن الأخنس، فمن رجال مسلم. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي. وأخرجه أبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" ١/٤٣٦ من طريق يعلى ابن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٣٢٣) (٣٧٤) ، وأبو عوانة في الحج من طرق عن مسعر، به. وسيأتي الحديث من هذا الطريق برقم (١٢٨٩٢) و (١٣٧٥٠) . وانظر ما سلف برقم (١١٩٥٩) .
قوله : " مر على النبي صلى الله عليه وسلم " : على بناء المفعول." أو هدية " : - بالتخفيف والتشديد - ." وإن " : أي: وإن كان بدنة.
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ . فَقَالَ " وَإِنْ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ قَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ " ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً " .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ " ارْكَبْهَا وَيْحَكَ " .
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْلَكَ ارْكَبْهَا " . فَقَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " وَيْلَكَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ارْكَبْهَا " .
" ارْكَبْهَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ " . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .
