مسند أحمد #4449

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ

رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ فَأَتَى ذَلِكَ عَلَى يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، يونس: هو ابن عبيد بن دينار البصري. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٢٢) ، والبخاري (٦٧٠٦) ، والبيهقي ١٠/٨٤-٨٥ من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٠٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٨١) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٦٠ من طريق فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل . فذكر نحوه، دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر. وأخرجه الطبراني أيضا في "الكبير" (١٣٢٨٢) من طريق سهل بن عثمان، حدثنا جنادة بن سلم، عن عبيد الله بن عمر، عن حكيم بن أبي حرة، قال: سمعت رجلا يستفتي ابن عمر في رجل نذر . فذكر نحوه دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر. وسير بالرقمين (٥٢٤٥) و (٦٢٣٥) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (١٩٩١) ، وسير ٣/٧، وعن عمر عند البخاري (١٩٩٠) سلف برقم (١٦٣) . وعن علي وعثمان عند أحمد سلف برقم (٤٣٥) . وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (١٠٠٥١) قال الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٠٣: وفيه سعيد بن مسلمة، وقد ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطىء. قلنا: وفي إسناده أيضا أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف. قال السندي: قوله: فأتى ذلك، أي: النذر. على: بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف. يوم الأضحى: بأن صار يوم النذر يوم الأضحى. أمر الله . مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضا، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسه، ويحتمل أن مراده بيان أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلا، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم. بوفاء النذر، أي: بقوله: (وليوفوا نذورهم) [الحج: ٢٩]

💡 شرح الحديث

قوله: "فأتى ذلك": أي: النذر."علي": - بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف - يوم الأضحى; بأن صار يوم النذر يوم الأضحى."أمر الله": مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه، ولو متعارضا، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسه، ويحتمل أن مراده بيان أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلا، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم."بوفاء النذر": أي: بقوله: وليوفوا نذورهم [الحج: 29].

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي38٪
حديث 697كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ ‏.‏

الصومالأضحىالفطر
صحيح مسلم32٪
حديث 1139كتاب الصيام

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ ‏.‏

النذرالوفاء بالنذر
صحيح البخاري31٪
حديث 6706كتاب الأيمان والنذور

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ‏.‏ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ‏.‏ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ‏.‏

النذرالوفاء بالنذر
صحيح البخاري29٪
حديث 1994كتاب الصوم

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ‏.‏

النذرالوفاء بالنذر
صحيح مسلم28٪
حديث 891aكتاب صلاة العيدين

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ‏{‏ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ‏}‏ وَ ‏{‏ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ‏}‏

الأضحىالفطر
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ فَأَتَى ذَلِكَ عَلَى يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
مسند أحمد — حديث رقم 4449
صحيح
حديث رقم 892 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-892