نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ.
أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ وَالْمُزَّاتُ خَلْطُ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ
إسناده ضعيف لجهالة خالد بن الفزر، فقد تفرد بالرواية عنه الحسن ابن صالح الهمداني، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن معين: ليس بذاك، وتساهل ابن حبان فذكره في "ثقات". وأما الفزر: فهو بكسر الفاء وفتحها وسكون الزاي بعدها راء، هكذا قيده الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهما، انظر "توضيح المشتبه" ٧/١٠٣، وأخطأ ابن حجر فقيده بتقديم الراء على الزاي في "التقريب"، في حين أنه تابع الذهبي في "تبصير المنتبه" ٣/١٠٧٧ في تقديم الزاي على الصواب. ووقع في النسخ الخطية: الفرز، بتقديم الراء كما قيده ابن حجر، وهو خطأ. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/١٦٦، وأبو يعلي (٤٠٤٧) و (٤٠٤٨) ، والبيهقي ٨/٣٠٧ من طرق عن حسن بن صالح، بهذا الإسناد. ويغني عن حديث خالد بن الفزر هذا ما روي عن أنس من طرق أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. انظر ما سلف برقم (١٢٣٧٨) ، وهو صحيح. والمزات: جمع مزة، وهي الخمر التي فيها حموضة.
قوله : " ألا إن المزات " : المز - بضم فتشديد - : خمر فيها حموضة، والمزة - بفتح فتشديد - : خمر لذيذة الطعم، ويقال له: المز - بالفتح والكسر مع التشديد - .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا .
" لاَ تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ " .
