أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا
إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الزبير- واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (١٤٩٨١) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٨٣ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٥٩) ، وأبو داود (٢٥٥٨) ، والترمذي (٢١٦٣) ، وابن حبان (٥٩٤٦) ، والحاكم ٤/٢٩٠، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/٢٢٤ من طرق عن حماد بن سلمة، به، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وسيأتي برقم (١٤٤٨٨٥) و (١٤٩٨١) من طريق أبي الزبير، ومن طريق سليمان بن موسى عن جابر برقم (١٤٩٨٠) . وسيأتي من طريق حميد عن الحسن مرسلا برقم (١٤٨٨٥) . وانظر ما سيأتي (١٤٣١٠) . وروي نحوه من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بنة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي برقم (١٤٧٤٢) ، وابن لهيعة سيئ الحفظ. وفي الباب عن أبي بكرة، سيأتي ٥/٤١-٤٢. قوله: "مسلولا" أي: منزوعا من غمده.
قوله : " أن يتعاطى السيف " : على بناء المفعول; أي: يعطي بعضنا بعضا السيف مسلولا; لأنه قد يؤدي إلى قطع اليد ونحوه.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ بَنَّةَ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدِي أَصَحُّ .
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا " . قَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ .
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَىْءٍ " . أَوْ قَالَ " لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا " .
أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهَا إِلاَّ وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا .
