" إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا " .
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ
حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كالذي قبله، سفيان: هو الثوري، ومعن: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أخو القاسم، ثقة، وابن مهدي: هو عبد الرحمن. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٣٦٥) من طريق ابن مهدي، بهذا الإسناد، إلا أن فيه زيادة: "عن أبيه " بعد القاسم بن عبد الرحمن. وانظر بقية طرق الحديث برقم (٤٤٤٢) وما بعده. ومن طريق القاسم تقدم برقم (٤٤٤٣) . قوله: أو يترادان: قال السندي، أي: فللمشتري أن يأخذ السلعة بما قال البائع، أو يترادان.
" إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا " .
حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلاَنِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا . وَقَالَ هَذَا بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا . فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَخ…
" الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ ".
" وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ " .
" الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ " .
