قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ.
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وأخرجه ابن حبان (١٩٨٢) و (١٩٨٥) من طريق يحيي القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٠١٦) ، والبخاري (٤٠٨٩) ، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤) ، وابن ماجه (١٢٤٣) ، والنسائي ٢/٢٠٣، وأبو يعلى (٣٠٢٨) و (٣٠٦٩) و (٣٢٣١) ، والبيهقي ٢/٢٠١ و٢٠٦ من طرق عن هشام الدستوائي، به. ولم يقل فيه مسلم: بعد الركوع، وذكر ابن ماجه أن القنوت كان في صلاة الصبح. وسيأتي من طريق قتادة بألفاظ متقاربة بالأرقام (١٢٨٤٩) و (١٢٩٩٠) و (١٣٢٦٥) و (١٣٢٧٤) و (١٣٦٠١) و (١٣٦٠٢) و (١٣٦٤١) و (١٣٧٢٥) و (١٣٧٥٢) و (١٣٩٥١) و (١٣٩٥٢) و (١٤٠٠٤) . وانظر ما سلف مطولا (١٢٠٦٤) .
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا - قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ رِجَالاً وَقَالَ هِشَامٌ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ - ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ . هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ .
قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ .
الْقُنُوتِ، فَقَالَ : قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانًا زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ : كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ "
