" أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ " .
أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مكررا برقم (١٣٨٩٥) . وأخرجه عبد بن حميد (١١٧٠) ، والبخاري (٧٤٢) ، ومسلم (٤٢٥) ، والنسائي ٢/١٩٣، وأبو يعلى (٢٩٧١) ، والبغوي (٦١٥) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٤١) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وسيأتي بالأرقام (١٢٣٢١) و (١٢٧٣٣) و (١٢٨٢١) و (١٣٤٥٣) و (١٣٨٤٢) و (١٣٨٩٥) و (١٣٩٧٣) . وانظر ما سلف برقم (١١٩٩٧) .
" أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ " .
" أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ " .
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.
أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ،، وَكَانَ، أَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ أَخَا أُسَامَةَ لأُمِّهِ، وَهْوَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ فَقَالَ أَعِدْ.
" أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ " .
