أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَأَنْ يُنْبَذَ فِيهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي ٢/٩٤، والحميدي (١١٨٥) ، ومسلم (١٩٩٢) (٣١) ، وأبو عوانة ٥/٣١٠، والبيهقي ٨/١٠٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢١١٠) ، والبخاري (٥٥٨٧) ، ومسلم (١٩٩٢) (٣٠) ، والنسائي ٨/٣٠٥، وأبو عوانة ٥/٣١١ و٣١٢ و٣١٢-٣١٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٦، وابن حبان كما في "إتحاف المهرة" ٢/٣١٣ (وليس هو في "الإحسان") ، والطبراني في "الأوسط" (٣٧٦) ، والبيهقي ٨/٣٠٨-٣٠٩ من طرق عن الزهري، به. وسيأتي الحديث من طريق معمر عن الزهري برقم (١٢٦٨٤) ، ومن طريق المختار بن فلفل برقم (١٢٠٩٩) ، ومن طريق عمارة بن عاصم برقم (١٢٧٠٧) ، ثلاثتهم عن أنس. الدباء: هو القرع اليابس. والمزفت: المطلي بالزفت. قلنا: وتحريم الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ، وستأتي الإشارة إلى نسخه في حديث أنس نفسه برقم (١٣٤٨٧) و (١٣٦١٥) . وكذا هو منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي ذكرناه عند حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٢٨٩) . قوله: "وأن ينبذ فيه" قال السندي: عطف على الدباء والمزفت، كما في أعجبني زيد وعلمه، وضمير "فيه" لكل واحد.
قوله : " وأن ينبذ فيه " : عطف على الدباء والمزفت; كما في: أعجبني زيد وعلمه، وضمير " فيه " لكل واحد.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .
" لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ "
