كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ - قَالَ - فَقَالَ فِي ذَلِكَ " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ " .
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُكْثِرُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُفْطِرُ إِلَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن سعد ٣/٥٠٦ عن يزيد بن هارون، والبغوي في "الجعديات" (١٥١٤) من طريق شعبة، كلاهما عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وفيه عند ابن سعد: كان يكثر الصوم، ولعل "لا" سقطت من المطبوع. وأخرجه بنحوه ابن سعد ٣/٥٠٦، وأبو زرعة في "التاريخ" ١/٥٦٢، والطبراني في "الكبير" (٤٦٨١) ، والحاكم ٣/٣٥٣ من طريق حماد بن سلمة، والبغوي في "الجعديات" (١٥١٣) و (١٥١٤) ، والبخاري (٢٨٢٨) ، والطبراني (٤٦٨٠) من طريق شعبة، كلاهما عن ثابت البناني، عن أنس. قوله: "لا يكثر الصوم" قال السندي: أي للجهاد.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ - قَالَ - فَقَالَ فِي ذَلِكَ " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ " .
يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ " .
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ " .
أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .
