مسند أحمد #11932

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس الفراء، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٥١، وفي "الكبرى" (٢٢٩٢) ، وابن ماجه (١٨٢٩) ، وابن خزيمة (٢٤١٨) ، وابن حبان (٣٣٠٥) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وفيه زيادة سنذكرها عقب التخريج. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٢٥٢ (ترتيب السندي) ، ومسلم (٩٨٥) (١٨) ، وأبو داود (١٦١٦) ، والدارمي ١/٣٩٢، وابن خزيمة (٢٤٠٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٠١) و (٣٤٠٢) و (٣٤٠٣) ، والدارقطني ٢/١٤٦، والبيهقي ٤/١٦٥، والبغوي (١٥٩٦) من طرق عن داود بن قيس، به، وعندهم زيادة، لفظها عند مسلم: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ماعشت. وقد سلف بالأرقام (١١١٨٢) و (١١٦٩٨) . قال السندي: قوله: كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر: اسم الطعام مطلقا ينصرف الى الحنطة عندهم، سيما وقد قوبل هاهنا بسائر الأصناف، فتعين الحنطة مرادة به، وإلا لما صحت المقابلة، لكن مقتضى أحاديث أبي سعيد وغيرهم في الباب أنهم ما كانوا يخرجون يومئذ من الحنطة، وهذا هو مقتضى النظر أيضا. فقيل: إنه من عطف الخاص على العام، والمراد بيان أنواع الطعام التي كانوا يخرجون منها، ولا يخفى أن العطف بـ "أو" يأبى ذلك، وبالجملة، فهذا الحديث لا يخلو عن إشكال، ولا يصح الاستدلال لمن استدل بمثله، والله تعالى أعلم. قلنا: قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٧٣: قال ابن المنذر: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: "صاعا من طعام " حجة لمن قال: صاعا من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره، ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري (١٥١٠) ، وهي ظاهرة فيما قال، ولفظه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض، وقال فيه: ولا نخرج غيره. قال الطحاوي: وفي قوله: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء" دليل على أنها لم تكن قوتا قبل هذا. فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا. وأخرج ابن خزيمة (٢٤١٩) ، والحاكم ١/٤١١ من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد -وذكروا عنده صدقة رمضان-: فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع تمر، أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها. قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وقوله: فقال له رجل من القوم: أو مدين من القمح، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل "أو مدين من قمح" معنى. وقد أشار أبو داود ٢/٢٦٩ إلى رواية ابن إسحاق هذه، وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ، وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان: نصف صاع من بر، وهو وهم، وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان، عن عياض، فزاد فيه: أو صاعا من دقيق، وأنهم أنكروا عليه فتركه. قال أبو داود: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة. وأخرج ابن خزيمة (٢٤٠٦) من طريق فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة. وإسناده صحيح. ولمسلم (٩٨٥) (٢٠) من وجه آخر عن عياض، عن أبي سعيد: كنا نخرج من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط. قال الحافظ: وكأنه سكت عن الزبيب لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة، فيحتمل أن تكون الذرة. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٥٧٧٩) ، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٣٥٨) . وانظر ما قبله.

💡 شرح الحديث

قوله : " كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام، أو صاعا من تمر " : اسم الطعام مطلقا ينصرف إلى الحنطة عندهم، سيما وقد قوبل هاهنا بسائر الأصناف، فتعين الحنطة مرادة به، وإلا لما صحت المقابلة، لكن مقتضى أحاديث أبي سعيد وغيره في الباب: أنهم ما كانوا يخرجون يومئذ من الحنطة، وهذا هو مقتضى النظر أيضا، فقيل: إنه من عطف الخاص على العام، والمراد: بيان أنواع الطعام التي كانوا يخرجون منها، ولا يخفى أن العطف ب " أو " يأبى ذلك.وبالجملة: فهذا الحديث لا يخلو عن إشكال، ولا يصح الاستدلال لمن استدل بمثله، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي73٪
حديث 2513كتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ‏.‏ قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏.‏

صدقة الفطرالصاعالطعام +3
سنن النسائي72٪
حديث 2512كتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ‏.‏

الصاعالطعامالتمر +3
موطأ مالك69٪
حديث 627كتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصاعالطعامالتمر +3
صحيح مسلم68٪
حديث 985bكتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّم…

الصاعالطعامالتمر +3
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
مسند أحمد — حديث رقم 11932
صحيح
حديث رقم 8171 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-8171