" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
إسناده ضعيف، وهو إسناد الحديث رقم (١١٧١٧) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/١٨٣، وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن! قلنا: وقوله: "فكفارتها تركها" مخالف للروايات الصحيحة التي توجب الكفارة بالحنث فيها، وانظر تعليقنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (٦٧٣٦) ، وانظر (٦٩٠٧) .
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .
" إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .
" مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَمْ يَحْنَثْ " .
" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ " .
" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ " .
