" لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ".
لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو ابن حوشب، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد -وهو ابن بهرام- فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال علي ابن المديني: ثقة عندنا، وإنما كان يروي عن شهر بن حوشب من كتاب كان عنده، وقال ابن عدي: هو في نفسه لا بأس به، وإنما عابوا عليه كثرة روايته عن شهر، وشهر ضعيف. قلنا: قد وقع في "أطراف المسند" ٦/٢٥٧: عبد الحميد بن جعفر، وهو سهو. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. وأخرجه أبو يعلى (١٣٢٦) من طريق ليث -وهو ابن أبي سليم-، عن شهر، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٣، وقال: هو في الصحيح بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه، ورواه أحمد، وشهر فيه كلام، وحديثه حسن. وقد سلف بنحوه برقم (١١٠٤٠) ، وسيرد مختصرا برقم (١١٨٨٣) . قال السندي: قوله: لا ينبغي للمطي: هو المركوب، والنهي حقيقة للراكب. والرحال: جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير، لكن غير مراد هاهنا.
قوله : " لا ينبغي للمطي " : هو المركوب، والنهي حقيقة للراكب، و " الرحال " جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير، وقد يطلق على البعير، لكن غير مراد هاهنا.
" لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ".
" لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى " .
" لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى " .
" لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدُ الْكَعْبَةِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى "
" لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الأَقْصَى " .
