نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعَنْ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا قَالَ نَعَمْ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مالك بن الحارث: وهو السلمي الرقي، فمن رجال مسلم، وأبو سعيد: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، مولى بني هاشم، روى له البخاري متابعة، وهو ثقة، وقد توبع. معاوية: هو ابن عمرو بن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه أبو يعلى (١٢٥٩) من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٢٩٠، وفي "الكبرى" (٥٠٦٢) من طريق عمربن سعيد، وأبو يعلى (١١٣٩) من طريق أبي بكر بن عياش، كلاهما عن الأعمش، به. وقد سلف برقم (١١٥٥٩) ، وانظر (١٠٩٩١) .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ " انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
