" لاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ " .
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا
صحيح دون قوله: "والوسق ستون مختوما"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البختري: وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من أبى سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، إدريس الأودي: هو ابن يزيد بن عبد الرحمن: وعمرو بن مرة: هو الجملي المرادي. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/٩٨-٩٩ من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٤٢٥) و (١٥٨٩) ، وأبو داود (١٥٥٩) ، وابن ماجه (١٨٣٢) ، وابن خزيمة (٢٣١٠) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٢١ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، والدارقطني ٢/٩٩ من طريق القاسم بن معن، كلاهما عن إدريس الأودي، به. وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. وقال ابن خزيمة: يريد المختوم الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا. قلنا: ورواية ابن ماجه بلفظ: "الوسق ستون صاعا". وسيأتي بهذا اللفظ برقم (١١٧٨٥) . وقوله: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة قد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (١١٠٣٠) .
" لاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ " .
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ " .
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ " . وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ .
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ " .
" الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا " .
