" إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ " .
إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ
إسناداه صحيحان على شرط مسلم، محمد بن بكر -وهو البرساني-، سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط، وباقي رجالهما ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه الدارمي ١/٢٨٦، وأبو يعلى (١٣١٩) ، وأبو عوانة ٢/٩ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٧٨) ، وأبو عوانة ٢/٩ من طريقين، عن همام، به. وقد سلف بالأرقام (١١١٩٠) و (١١٢٩٨) .
" إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ " .
" إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ " .
اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا . فَجَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا " .
" إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ "
قَالَ : " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي "
