مسند أحمد #11419

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِي عُلْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ فَرَأَيْتُمْ الْوَطْبَ أَوْ الرَّاوِيَةَ أَوْ السِّقَاءَ مِنْ اللَّبَنِ فَنَادُوا أَصْحَابَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عصم، فقد روى له أصحاب السنن ما عدا النسائي، ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ. وأخرجه مختصرا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٨٢٦) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٦٠ من طريقين، عن شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٨٢٥) من طريق إسرائيل، عن عبد الله بن عصم، به، موقوفا. وإسناده حسن. ويشهد له حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٤٧١) ، ولفظه: إن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم. وإسناده صحيح. قال السندي: قوله: "أن يحل صرار ناقة": من حل يحل، بضم الحاء المهملة: إذا فكه، والصرار: ككتاب: ما يشد به الشيء، أي: إذا وجدتم ناقة مربوطة الضرع، فليس لكم أن تفكوا صرارها، وتشربوا لبنها بلا إذن أهلها. قوله: "فإنه خاتمهم عليها"، أي: إن ربطهم الضرع أمارة على منعهم من ذلك، فلا يحل لكم مع إمارة المنع. قوله: "بقفر" بفتح قاف وسكون فاء: المكان الخالي من العمارة. قوله: "فرأيتم الوطب": بفتح واو، فسكون مهملة: سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه. قوله: "وإن كنتم مرملين" من أرمل: إذا احتاج. قوله: "فليمسكه رجلان"، أي: لئلا يؤدي ذلك إلى القتال بينكم وبينه.

💡 شرح الحديث

قوله : "أن يحل صرار ناقة": من حل يحل - بضم الحاء المهملة - : إذا فكه، والصرار؛ ككتاب: ما يشد به الشيء؛ أي: إذا وجدتم ناقة مربوطة الضرع، فليس لكم أن تفكوا صرارها، وتشربوا لبنها بلا إذن أهلها."فإنه خاتمهم عليها"؛ أي: إن ربطهم الضرع أمارة على منعهم من ذلك، فلا يحل لكم مع أمارة المنع."بقفر": بفتح قاف وسكون فاء؛ المكان الخالي من العمارة."فرأيتم الوطب": بفتح واو فسكون مهملة؛ سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه."وإن كنتم مرملين": من أرمل؛ إذا احتاج."فليمسكه رجلان"؛ أي: لئلا يؤدي إلى القتال بينكم وبينه.وفي "المجمع": قلت: رواه ابن ماجه، بعضه بغير سياقه رواه أحمد، ورجاله ثقات.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي35٪
حديث 1296كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ…

الأمانةالاستئذانحقوق المالك
صحيح البخاري32٪
حديث 2435كتاب فى اللقطة

"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏‏.‏

الأمانةحرمة المالالاستئذان
صحيح مسلم31٪
حديث 1726aكتاب اللقطة

"‏ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏

الأمانةحرمة المالالاستئذان
سنن ابن ماجه26٪
حديث 2505كتاب اللقطة

"‏ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ ثُمَّ لاَ يُغَيِّرْهُ وَلاَ يَكْتُمْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ‏"‏ ‏.‏

الأمانةحقوق المالك
موطأ مالك22٪
حديث 1779كتاب الاستئذان

لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

حرمة المالالاستئذان
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِي عُلْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ فَرَأَيْتُمْ الْوَطْبَ أَوْ الرَّاوِيَةَ أَوْ السِّقَاءَ مِنْ اللَّبَنِ فَنَادُوا أَصْحَابَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا
مسند أحمد — حديث رقم 11419
ضعيف
حديث رقم 7671 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7671