أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .
حديث صحيح، محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد- وهو ابن أبي عروبة -بعد الاختلاط- تابعه عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفاف- وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وكان عالما به. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وقزعة: هو ابن يحيى البصري. وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن" ٢/٤٥٢ من طريق روح بن عبادة -وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط- عن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا مسلم ٢/٩٧٦ (٨٢٧) (٤١٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٩١) من طريق ابن أبي عدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٧٨) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن قتادة، به، مسلم بالنهي عن سفر المرأة، والنسائي بالنهي عن صوم اليومين، والطحاوي بشد الرحال. وقد سلف برقم (١١٠٤٠) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
