[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-7625":3,"ahmed-books-meta":56,"similar-hadiths-ahmed-5-7625-5":94,"hadith-navigation-ahmed-5-7625":194},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":27,"has_video":28,"has_audio":28,"narrators":29},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَهْضَمٌ يَعْنِي الْيَمَامِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ",5,388,"مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه",7625,"11377",184,6,"5-7625","5\u002F6",[19,20,21,22,23,24,25,26],"الغرر","البيوع المنهي عنها","بيع الحمل","بيع الآبق","بيع المغانم","بيع الصدقات","ضربة الغائص","الجهالة في البيع","ضعيف",false,[30,31,32,33,34],"أبو سعيد","جهضم اليمامي","محمد بن إبراهيم","محمد بن زيد","شهر بن حوشب",{"id":13,"tags":36,"text":8,"grade":27,"category":7,"idInBook":12,"is_short":37,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":11,"chapter_en":38,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":38,"explication":40,"english_text":38,"llm_validated":37,"grade_audit_uid":41,"matn_start_char":14,"grade_confidence":42,"grade_normalized":43,"grade_verdict_ar":44,"explication_vocab":45,"llm_validation_at":46,"grade_verdict_type":47,"grade_applicability":48,"grade_audit_provider":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"grade_audit_result_file":54,"grade_evidence_quote_ar":55},[19,20,21,22,23,24,25,26],true,"",[30,31,32,33,34],"قوله: \"إلا بكيل\"؛ كأن المراد: إلا بعد أن يجلب، فيصلح لحلول الكيل فيه، كما يدل عليه السوق؛ فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر.\"وعن ضربة الغائص\": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته، فهو لك.","ahmed\u002Fv5\u002F5\u002F6.json::7625::11377","high","daif","إسناده ضعيف جدا","إسناده ضعيف جدا لجهالة محمد بن إبراهيم: وهو الباهلي، ومحمد بن زيد: وهو العبدي، ولضعف شهر بن حوشب، وجهضم اليمامي: وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل ثقة، إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها. أبو سعيد: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، مولى بني هاشم. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٩٢٣) ، وابن أبي شيبة مطولا ومختصرا ٣\u002F١٨٩ و٦\u002F١٣١، ١٢\u002F٤٣٦، والترمذي (١٥٦٣) ، وابن ماجه (٢١٩٦) ، وأبو يعلى (١٠٩٣) ، والدارقطني في \"السنن\" ٣\u002F١٥، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٣٣٨ من طرق عن جهضم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٧٥) من طريق محمد بن زيد، به. وقال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: قد ثبت النهي عن بيع الغرر في حديث أبي هريرة -عند مسلم (١٥١٣) ، وقد سلف ٢\u002F٢٥٠، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٩١) . قال السندي: قوله: \"إلا بكيل\": كأن المراد إلا بعد أن يجلب فيصلح لحلول الكيل فيه كما يدل عليه السوق، فإن الحديث مسوق للنهي عن الغرر. قوله: \"وعن ضربة الغائص\": هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته فهو لك.","2026-08-17T02:36:40.433360+00:00","isnad_grade","specific_chain","opus_from_explication_vocab","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث ضعيف الإسناد بسبب جهالة بعض الرواة وضعف آخرين، لكنه صحيح المتن حيث ثبت النهي عن بيع الغرر في أحاديث أخرى صحيحة. الحديث ينهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعه، وشراء العبد الآبق، وشراء المغانم قبل قسمتها، وشراء الصدقات قبل قبضها، وعن ضرب الغائص (بيع ما يخرج من الغوص في البحر).","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fahmed_vocab_opus_volume5_part7of9.json","إسناده ضعيف جدا لجهالة محمد بن إبراهيم: وهو الباهلي، ومحمد بن زيد: وهو العبدي، ولضعف شهر بن حوشب، وجهضم اليمامي: وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل ثقة، إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها.",{"1":57,"2":59,"3":61,"4":63,"5":65,"6":67,"7":69,"8":70,"9":72,"10":74,"11":76,"12":78,"13":80,"14":82,"15":84,"16":86,"17":88,"18":90,"19":92},{"ar":58},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":60},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":62},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":64},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":66},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":68},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":71},"غير مصنف",{"ar":73},"مسند المكيين",{"ar":75},"مسند المدنيين",{"ar":77},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":79},"مسند الشاميين",{"ar":81},"مسند الكوفيين",{"ar":83},"مسند البصريين",{"ar":85},"مسند الأنصار",{"ar":87},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":89},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":91},"مسند النساء",{"ar":93},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":95,"meta":191},[96,118,139,153,172],{"collection":97,"uid":98,"number":99,"bookTitle":100,"chapter":101,"matn":102,"text":102,"grade":103,"tags":104,"commonTags":109,"sharedTagCount":110,"score":111,"scoreBreakdown":112,"url":117},"ibnmajah","12-60","2196","كتاب التجارات","باب النَّهْىِ عَنْ شِرَاءِ، مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلاَّ بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[105,21,106,107,23,24,25,108],"بيع الغر","بيع اللبن في الضروع","بيع العبد الآبق","البيوع المنهية",[21,23,24,25],4,0.6052,{"weightedTags":113,"matn":114,"coverage":115,"context":116},0.3116,0.2391,0.05,0.0045,"\u002Fibnmajah\u002F12-60",{"collection":119,"uid":120,"number":121,"bookTitle":122,"chapter":123,"matn":124,"text":124,"grade":125,"tags":126,"commonTags":130,"sharedTagCount":131,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":138},"nasai","44-177","4625","كتاب البيوع","باب تَفْسِيرِ ذَلِكَ ‏‏","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[127,128,19,20,129],"بيع حبل الحبلة","بيوع الجاهلية","المعاملات",[19,20],2,0.1572,{"weightedTags":134,"matn":135,"coverage":136,"context":137},0.1232,0.009,0.025,0,"\u002Fnasai\u002F44-177",{"collection":97,"uid":140,"number":141,"bookTitle":100,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":38,"tags":144,"commonTags":148,"sharedTagCount":131,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":152},"12-34","2170","باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏.‏ زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّىْءَ بِيَدِهِ وَلاَ يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَىَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي ‏.‏",[145,146,147,19,20],"الملامسة","المنابذة","بيوع الغرر",[19,20],0.1569,{"weightedTags":134,"matn":151,"coverage":136,"context":137},0.0087,"\u002Fibnmajah\u002F12-34",{"collection":119,"uid":154,"number":155,"bookTitle":122,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":125,"tags":158,"commonTags":164,"sharedTagCount":165,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":171},"44-197","4645","باب بَيْعِ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‏.‏",[23,159,160,161,162,163],"قسمة الغنائم","وطء الحبالى","استبراء السبايا","لحوم السباع","ذوات الأنياب",[23],1,0.1468,{"weightedTags":168,"matn":169,"coverage":170,"context":137},0.0746,0.0597,0.0125,"\u002Fnasai\u002F44-197",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":176,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":38,"tags":179,"commonTags":185,"sharedTagCount":165,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":190},"bukhari","42-29","2381","كتاب المساقاة","باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا‏.‏",[180,181,182,183,184,20],"المخابرة","المحاقلة","المزابنة","بيع الثمر","العرايا",[20],0.0962,{"weightedTags":188,"matn":189,"coverage":170,"context":137},0.0652,0.0184,"\u002Fbukhari\u002F42-29",{"limit":9,"candidateCount":192,"scoreVersion":193},51,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":195,"next":196},"5-7624","5-7626"]