مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .
فِي الْوَهْمِ يُتَوَخَّى قَالَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان اليشكري: وهو ابن قيس البصري، فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، وقد أثبت البخاري في "تاريخه الكبير" ٤/٣١ سماع عمرو بن دينار منه هذا الحديث. هاشم: هو ابن القاسم. وقد سلف نحوه برقم (١١٧٨٢) ، وفيه: "فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن"، وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٣٦٠٢) ، والتعليق عليه. وسيأتي هذا الحديث برقم (١١٤٢٠) .
قوله : "أنه قال في الوهم"؛ أي: فيما إذا وهم في صلاته، فلم يدر كم صلى؟ "يتوخى"؛ أي: يطلب الصواب ليمضي عليه، وفي الأصل القديم: يتحرى.
مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ.
تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ " .
أَبُو مَسْعُودٍ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي " زَعَمُوا " . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا حُذَيْفَةُ .
