" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ " .
إِذَا رَمَى أَوْ ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ وَجْهَ أَخِيهِ
صحيح بغير هذا اللفظ، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل: وهو الملائي، وعطية: وهو ابن سعد العوفي. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ١/٢٨٧ من طريق غسان بن الربيع، عن أبي إسرائيل، به. ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليتق وجه أخيه". وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٨٩) من طريق الحجاج بن أرطاة، والبزار (٢٠٦٢) (زوائد) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٥١ من طريق مسعر، كلاهما عن عطية، به، بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتق وجهه"، وهو لفظ ابن حميد. وسيأتي بهذا اللفظ في الرواية رقم (١١٨٨٦) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/١٠٦، بالروايتين، وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه، وفيه عطية العوفي، ضعفه جماعة، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٥٥٩) ، ومسلم (٢٦١٢) ، وقد سلف ٢/٣١٣، ولفظه عند البخاري: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه". وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في الرواية رقم (٤٧٧٩) .
قوله : " فليجتنب وجه أخيه"؛ أي: إن أمكن الاحتراز عنه.
" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ " .
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلاَ يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ " .
" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ".
" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ " .
" إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " .
