أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: -وهو ابن عبد الله النخعي -ويزيد بن أبي زياد: -وهو القرشي الهاشمي مولاهم-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجيل الرؤاسي، وابن أبي نعم: هو عبد الرحمن البجلي. وله شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم (١٢٠٠) (٧٥) . وآخر من حديث ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٨٦) ، وفيه قتل الحية بمنى. وقد سلف مطولا برقم (١٠٩٩٠) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى .
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ " لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ".
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ .
" لاَ تَلْبَسُوا فِي الإِحْرَامِ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ " .
