" تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " .
يَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ فَيَتَمَرَّقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٥٥٦) ، وابن حبان (٦٧٣٥) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣/٩٩-١٠٠ من طريق هوذة بن خليفة، والبيهقي في "السنن" ٨/١٨٧ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن عوف، به. وأخرجه مسلم (١٠٦٤) (١٥٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٥٤) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، به. وأخرجه أبو يعلى (١٠٠٨) من طريق مجالد بن سعيد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، به، بلفظ: "يقتل المارقين أحب الفئتين إلى الله، وأقرب الفئتين من الله". ومجالد ضعيف. وقد سلف بنحوه برقم (١٠٠١٨) ، وانظر (١١٠٠٨) . قال السندي: قوله: "فيمرق بينهما مارقة"، أي: يخرج فرقة خارجة عن موافقة الطائفتين، أي: خارجة من الدين.
قوله : "فيمرق بينهما مارقة"؛ أي: يخرج فرقة خارجة عن موافقة الطائفتين عن الدين.
" تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " .
" تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " .
" تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ " .
" تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً " .
" افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً " .
