" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ " . زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ .
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي. وأخرجه الطيالسي (٢٢١٥) ، وابن خزيمة (٢١٩) من طريق خالد بن الحارث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٩ من طريق يوسف بن يعقوب، وابن خزيمة (٢٢١) ، وابن حبان (١٢١١) ، والحاكم في "المستدرك" ١/١٥٢، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٤، و٧/١٩٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧١) من طريق مسلم بن إبراهيم. أربعتهم عن شعبة، به. وزاد مسلم بن إبراهيم في روايته عن شعبة: "فإنه أنشط للعود". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: "فليتوضأ فقط" ولم يذكرا فيه: "فإنه أنشط للعود"، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما، ووافقه الذهبي. وقد سلف برقم (١١٠٣٦) .
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ " . زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ .
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ " .
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " .
" يَأْتِي أَهْلَهُ كَيْفَ شَاءَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا "
إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ .
