[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-7274":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-5-7274-5":83,"hadith-navigation-ahmed-5-7274":165},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":26,"has_video":27,"has_audio":27,"narrators":28},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ",5,37,"مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه",7274,"11022",132,6,"5-7274","5\u002F6",[19,20,21,22,23,24,25],"الملامسة","المنابذة","اشتمال الصماء","الاحتباء","البيوع المنهية","اللباس","ستر العورة","صحيح",false,[29,30,31,32],"سفيان بن عيينة","الزهري","عطاء بن يزيد الليثي","أبو سعيد الخدري",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":26,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":14,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23,24,25],true,"",[29,30,31,32],null,"إسناده صحيح على الشيخين. وأخرجه مطولا ومختصرا الحميدي (٧٣٠) ، وابن أبي شيبة ٧\u002F٤٣ و٨\u002F٤٨٥، والبخاري (٦٢٨٤) ، وأبو داود (٣٣٧٧) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٦٠ و٨\u002F٢١٠، وفي \"الكبرى\" (٦١٠٣) ، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩) ، والدارمي ٢\u002F٢٥٣، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٥٩٢) ، وأبو يعلى (٩٧٦) و (١١١٦) . وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (١١٠٢٣) و (١١٠٢٤) و (١١٠٩٤) و (١١٤٢١) و (١١٤٢٢) و (١١٦٣٢) و (١١٨٩٩) و (١١٩٠٢) و (١١٩٠٤) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥) و (٥٨١٩) و (٥٨٢١) ، ومسلم (١٥١١) ، سيرد ٢\u002F٣١٩ و٣٧٩ و٤٩١ و٥٢١. وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩) ، سيرد ٣\u002F٣٤٩. وعن عائشة عند ابن أبي شيبة ٨\u002F٤٨٦، وابن ماجه (٣٥٦١) . وعن بريدة عند ابن أبي شيبة ٨\u002F٤٨٦-٤٨٧. وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة ٨\u002F٤٨٧، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٦١، و\"الكبرى\" (٦١٠٧) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. واشتمال الصماء: قال الحافظ في \"الفتح\" ١\u002F٤٧٧: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديا. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: ظاهر سياق المصنف (يعني البخارى) من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه. قلنا: وهو موافق للتفسير الآتي في الرواية (١١٩٠٤) ، وسيرد فيها أيضا تفسير الملامسة والمنابذة.","2026-08-17T02:00:50.018251+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق متعددة. الحديث ينهى عن لبستين (اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد) وعن بيعتين (الملامسة والمنابذة).","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":162},[85,102,121,135,147],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":36,"tags":92,"commonTags":93,"sharedTagCount":94,"score":95,"scoreBreakdown":96,"url":101},"bukhari","77-37","5820","كتاب اللباس","باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَا…",[19,20,23,21,22,25,24],[19,20,21,22,23,24,25],7,0.7644,{"weightedTags":97,"matn":98,"coverage":99,"context":100},0.6,0.0588,0.1,0.0056,"\u002Fbukhari\u002F77-37",{"collection":103,"uid":104,"number":105,"bookTitle":106,"chapter":107,"matn":108,"text":108,"grade":109,"tags":110,"commonTags":113,"sharedTagCount":15,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":120},"abudawud","23-52","3377","كتاب البيوع","باب فِي بَيْعِ الْغَرَرِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,20,111,21,22,25,24,112],"بيوع الغرر","النهي",[19,20,21,22,24,25],0.7362,{"weightedTags":116,"matn":117,"coverage":118,"context":119},0.5151,0.1139,0.0857,0.0214,"\u002Fabudawud\u002F23-52",{"collection":86,"uid":122,"number":123,"bookTitle":124,"chapter":125,"matn":126,"text":126,"grade":36,"tags":127,"commonTags":129,"sharedTagCount":15,"score":130,"scoreBreakdown":131,"url":134},"79-57","6284","كتاب الاستئذان","باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ‏.‏ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ‏.‏",[24,128,21,22,19,20,25],"البيوع",[19,20,21,22,24,25],0.6867,{"weightedTags":116,"matn":132,"coverage":118,"context":133},0.0692,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F79-57",{"collection":86,"uid":136,"number":137,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":138,"text":138,"grade":36,"tags":139,"commonTags":140,"sharedTagCount":15,"score":141,"scoreBreakdown":142,"url":146},"77-36","5819","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ‏.‏",[19,20,23,22,21,25],[19,20,21,22,23,25],0.6785,{"weightedTags":143,"matn":144,"coverage":118,"context":145},0.5353,0.0574,0,"\u002Fbukhari\u002F77-36",{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":89,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":26,"tags":153,"commonTags":155,"sharedTagCount":9,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":161},"malik","48-16","1668","باب ما جاء في لبس الثياب","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ",[19,20,128,24,22,154,25],"الاشتمال",[19,20,22,24,25],0.6225,{"weightedTags":158,"matn":159,"coverage":160,"context":145},0.4218,0.1294,0.0714,"\u002Fmalik\u002F48-16",{"limit":9,"candidateCount":163,"scoreVersion":164},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":166,"next":167},"5-7273","5-7275"]