[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-7273":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-5-7273-5":83,"hadith-navigation-ahmed-5-7273":172},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ كَرْيُ الْأَرْضِ",5,36,"مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه",7273,"11021",209,6,"5-7273","5\u002F6",[19,20,21,22,23],"المزابنة","المحاقلة","بيع الثمار","النخل","البيوع المنهية","صحيح",false,[27,28,29,30,31],"عبد الرحمن بن مهدي","مالك","داود بن الحصين","أبو سفيان","أبو سعيد الخدري",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31],null,153,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. داود بن الحصين: هو القرشي الأموي، وأبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي. وأخرجه أبو يعلى (١١٩١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو في \"موطأ\" مالك ٢\u002F٦٢٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٨٦) ، ومسلم (١٥٤٦) ، ابن ماجه (٢٤٥٥) . وسيأتي بالأرقام (١١٠٥٢) و (١١٦٣٨) ، وسيكرر برقم (١١٥٧٧) . في باب النهي عن المزابنة والمحاقلة، سلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٠٨٨) . وفي تفسير المزابنة والمحاقلة قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" ٢\u002F٣١٣: قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة، وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعا فهو من قول أبي سعيد الخدري، وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سلم له في تأويله لأنه أعلم به. وانظر \"فتح الباري\" ٤\u002F٣٨٥. قلنا: والمحاقلة -وهي المزارعة- التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة في حديث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تصنعون بمحاقلكم (أي: مزارعكم) ؟ قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: \"لا تفعلوا ازرعوها، أو أزرعوها أو أمسكوها\"، قال: قلت: سمعا وطاعة. أخرجه البخاري (٢٣٣٩) ، ومسلم (١٥٤٨) (١١٤) . وفي حديث الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج عند البخاري (٢٣٤٦) ، قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال حنظلة: فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. قال الليث: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال الحافظ ابن حجر: وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقا. ولمسلم (١٥٤٧) (١١٦) من حديث رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به. وفي رواية: قال رافع بن خديج: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. فهذه الأحاديث تصرح أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل هو محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة. قال صاحب \"المغني\" ٧\u002F٥٥٥: معنى المزارعة: دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة فى قول كثير من أهل العلم قال البخاري: قال أبو جعفر الباقر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزراع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين، وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري، وعبد الرحمن بن يزيد . وانظر لزاما \"الفتاوى\" ٢٩\u002F٧٩-١٢٥ لابن تيمية.","2026-08-17T02:00:44.947311+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","إسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين، حيث رواه مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق أخرى. الحديث يتناول النهي عن المزابنة (بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر كيلاً) والمحاقلة (كراء الأرض على ما ينبت).","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":169},[85,104,122,136,152],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":35,"tags":92,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"bukhari","34-133","2186","كتاب البيوع","باب بَيْعِ الْمُزَابَنَة، وَهْيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا","ـ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ‏.‏ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ‏.‏",[19,20,21,22,93,94],"التمر","النهي عن البيوع",[19,20,21,22],4,0.7412,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.4822,0.1504,0.08,0.0286,"\u002Fbukhari\u002F34-133",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":89,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":35,"tags":110,"commonTags":115,"sharedTagCount":96,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":121},"muslim","21-77","1539b","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ فِي الْعَرَايَا ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ ‏.‏ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا ال…",[19,20,21,111,112,113,114,23],"استكراء الأرض","بدو الصلاح","بيع العرية","الرطب بالتمر",[19,20,21,23],0.6008,{"weightedTags":118,"matn":119,"coverage":101,"context":120},0.4768,0.044,0,"\u002Fmuslim\u002F21-77",{"collection":123,"uid":124,"number":125,"bookTitle":126,"chapter":127,"matn":128,"text":128,"grade":129,"tags":130,"commonTags":131,"sharedTagCount":96,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":135},"ibnmajah","12-131","2267","كتاب التجارات","باب الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[20,19,23,21],[19,20,21,23],0.5787,{"weightedTags":118,"matn":134,"coverage":101,"context":120},0.0219,"\u002Fibnmajah\u002F12-131",{"collection":105,"uid":137,"number":138,"bookTitle":89,"chapter":108,"matn":139,"text":139,"grade":35,"tags":140,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":151},"21-95","1542d","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ‏.‏",[19,21,141,142,143,23],"الخرص","بيع النخل","بيع الزبيب",[19,21,23],3,0.4845,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":120},0.3508,0.0737,0.06,"\u002Fmuslim\u002F21-95",{"collection":105,"uid":153,"number":154,"bookTitle":89,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":35,"tags":157,"commonTags":163,"sharedTagCount":145,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":168},"21-109","1536e","باب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ وَلاَ تُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلاَّ الْعَرَايَا ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ ‏.‏ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَاب…",[158,20,19,159,21,160,161,162],"المخابرة","العرايا","بيع الرطب بالتمر","بيع الزرع بالحب","المعاملات المالية",[19,20,21],0.467,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":150,"context":120},0.359,0.0479,"\u002Fmuslim\u002F21-109",{"limit":9,"candidateCount":170,"scoreVersion":171},222,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":173,"next":174},"5-7272","5-7274"]